A
A
محرر الشؤون البرلمانية:
رفضت لجنـة الشؤون التشريعية الشورية الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
وتنص المادة برقم (2 مكررًا) المضافة إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته، على أنه: " لا يجوز لمن حصل على مستند أو دليل عن طريق الاستغلال أو التدليس أو الإكراه أو الاستيلاء أو غير ذلك من الطرق أو الوسائل غير المشروعة، الاحتجاج بذلك كوسيلة إثبات أمام القضاء"،