سألني أحد القراء مستنكراً أيعقل أن يطلق أسماء على المحلات التجارية غير مقبولة وغير منطقية ولا تتفق مع الذوق العام، حيث يقول القارئ إن هناك مطعم في منطقة الحورة في ضواحي العاصمة المنامة، لم يجد صاحب المطعم حرجاً من استخدام اسم تجاري غريب وهو "مطعم الزوجة الثانية" حيث كتب هذا الاسم على لافتة صفراء كبيرة توسطها رسم كاريكاتيري لسيدة حسناء، تقدم طبق الطعام، ويتساءل القارئ، كيف حصل صاحب المطعم على الموافقة على هذا الاسم ؟!!! واتفق مع رصد القارئ لهذه الملاحظة فهذا الاسم لا يتفق مع الذوق العام والمنطق، وبغض النظر عن أهداف وأغراض صاحب أو صاحبة المطعم، وبغض النظر عن تفسيرات الناس لمبررات اختيار هذا الاسم والذين قد يتضمن رسائل تحدٍ بين زوجات صاحب المطعم "الضرائر" "مجرد توقعات !!!"، فكلن يفسر هذا العنوان تفسيرات مختلفة!!!! ولكن يكمن التساؤل كيف تمت الموافقة على هذا النوع من الاسم من قبل الجهات المختصة، فهناك قانون ينظم اختيار الاسم التجاري، وأسس ومعايير للموافقة على اختيار الأسماء التجارية.
فيقصد بالاسم التجاري كل تسمية يزاول النشاط بموجبها أي شخص طبيعي أو معنوي ويتألف الاسم التجاري من كل مصلح مبتكر يعني بالنسبة للجمهور أية منشأ تجارية يديرها شخص طبيعي أو شركة يمكن التأثير به واستقطابه للتعامل معها كأن يقال مثلاً "محلات الأزياء الحديثة" أو "معرض الرواد لتجارة المواد الكهربائية". وقد يحمل المحل التجاري اسم صاحب المشروع التجاري نفسه أو لقبه، وعموماً فإن هناك قانوناً ينظم اختيار الاسم التجاري وهو قانون رقم "18" لسنة 2012، بشأن الأسماء التجارية والذي ينظم اختيار الأسماء للمحلات التجارية ويضع ضوابطها وقد استوقفتني المادة رقم "4" من هذا القانون والتي تنص على أنه "مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية، يشترط لتسجيل الاسم التجاري ما يلي:
أ) أن يكون جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز أن يكون اسماً متنازلاً عنه.
ب) أن يكون مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.
ج) ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.........".
وأتساءل!! كيف تفعل هذه المادة عند الموافقة على الأسماء التجارية، وكيف يتم تفسير هذه المادة ؟! وتطبيقها، وعموماً فإنني أتمنى من المعنيين النظر في الأسماء المقترحة قبل الموافقة عليها ومراعاة ثقافة مجتمعنا والذوق العام ليكون الاسم مقبولاً من صاحب السجل التجاري ومن الجمهور.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
فيقصد بالاسم التجاري كل تسمية يزاول النشاط بموجبها أي شخص طبيعي أو معنوي ويتألف الاسم التجاري من كل مصلح مبتكر يعني بالنسبة للجمهور أية منشأ تجارية يديرها شخص طبيعي أو شركة يمكن التأثير به واستقطابه للتعامل معها كأن يقال مثلاً "محلات الأزياء الحديثة" أو "معرض الرواد لتجارة المواد الكهربائية". وقد يحمل المحل التجاري اسم صاحب المشروع التجاري نفسه أو لقبه، وعموماً فإن هناك قانوناً ينظم اختيار الاسم التجاري وهو قانون رقم "18" لسنة 2012، بشأن الأسماء التجارية والذي ينظم اختيار الأسماء للمحلات التجارية ويضع ضوابطها وقد استوقفتني المادة رقم "4" من هذا القانون والتي تنص على أنه "مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية، يشترط لتسجيل الاسم التجاري ما يلي:
أ) أن يكون جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور، ويجوز أن يكون اسماً متنازلاً عنه.
ب) أن يكون مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.
ج) ألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.........".
وأتساءل!! كيف تفعل هذه المادة عند الموافقة على الأسماء التجارية، وكيف يتم تفسير هذه المادة ؟! وتطبيقها، وعموماً فإنني أتمنى من المعنيين النظر في الأسماء المقترحة قبل الموافقة عليها ومراعاة ثقافة مجتمعنا والذوق العام ليكون الاسم مقبولاً من صاحب السجل التجاري ومن الجمهور.. ودمتم أبناء قومي سالمين.