A
A
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
وطبقاً للمقترح فإنه يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي نصاً أخر مفاده "مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".