"6" الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وتتبعه،
"أ" إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
"ب" الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.
"ج" إدارة الكفاءة المركزية.
"د" عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعينهم ونقلهم لتولي مهام الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية.
المادة الثانية
يصدر بتنظيم الخدمات المالية المشتركة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم رقم "9" لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
على وزير المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.