أيمن شكل

رفضت محكمة التمييز طعن شركة مقاولات على حكم إلزامها بدفع 10 آلاف دينار لمدير كان يعمل لديها منذ عام 2017 وتم فصله تعسفياً دون دفع رواتبه لستة أشهر، كما ألزمتها المحكمة بالفائدة السنوية 6% من تاريخ استحقاق الأجر المتأخر وتزداد سنوياً بواقع 1% وبما لا يجاوز 12% حتى السداد التام.

وكان المدير قد رفع دعوى أمام المحكمة العمالية وذكر في لائحتها أنه كان يعمل مديراً إدارياً منذ أبريل 2017، بأجر شهري 800 دينار ومبلغ 30 ديناراً بدل مواصلات، ثم تمت زيادة راتبه ليصبح 880 ديناراً، وقد توقفت الشركة عن سداد أجور متأخرة منذ ديسمبر 2020 وحتى 31 مايو 2021، بإجمالي 5630 ديناراً، ثم قاموا بفصله من العمل دون إخطار مسبق في يونيو 2021، ولم تؤدِ إليه مستحقاته.



وقامت المحامية فداء عبدالله وكيلة المدعي برفع دعوى وطلبت الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي لموكلها الأجر المتأخر عن الستة أشهر بمبلغ 5460 ديناراً، بالإضافة للمبلغ المستقطع عن الأشهر الأربعة من أغسطس إلى نوفمبر هو 366.4 دينار والفائدة القانونية 6% عن التأخير في سداد الأجر وفقا للمادة 40/ج من قانون العمل، وأجرة الإجازة السنوية وبدل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي وشهادة خبرة براتبه الشهري وفترة عمله وكفاءته المهنية.

وحاولت الشركة الادعاء بأن المدعي تغيب عن العمل خلال الفترة التي لم تسدد فيها رواتبه، ما اضطرها لفصله، مشيرة إلى أنها قامت بإخطاره عبر بريد إلكتروني في تاريخ 16/6/2021 بضرورة العودة للعمل، لكن المحامية عبدالله أكدت أن ذلك قد تم إثبات عكسه بالمستندات من قبل المدعي.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم إن الشركة لم تثبت في دفاعها بشأن ترك المدعي العمل وعدم حضوره خلال الفترة المذكورة، كما لم تقدم ما يثبت مبررات إنهاء عقد المدعي، ولا يغير من ذلك الإخطار المرسل للمدعي بتاريخ 16/6/2021، فهو مرسل بعد تاريخ إنهاء عقد العمل في 3/6/2021، وخلت الأوراق من ثمة إنذار موجه للمدعي بشأن تغيبه.

وألزمت المحكمة الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ديناراً بدل مواصلات عن 4 أشهر، و 5460 ديناراً أجوراً متأخرة، والتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز 12% سنوياً حتى السداد التام، كما ألزمت الشركة بتعويض 2992 ديناراً عن إنهاء عقد العمل ومبلغ 880 ديناراً بدل إخطار ومبلغ 1023 بدل إجازة سنوية، وشهادة خدمة والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وطعنت الشركة على الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.