أيمن شكل




ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق بعدم إدراج اسمي مواطنين في كشوف الناخبين لإدانتهما في قضية شيك بدون رصيد وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقضت بإلزام اللجنة بإدراج اسميهما مجدداً في الكشوف، وذلك بعد أن قدما ما يفيد بحصولهما على رد اعتبار.

وكان المواطن الأول قد قام بمراجعة كشوف الناخبين بمحافظة المحرق وتبين له أن اسمه غير مدرج بقوائم الناخبين، فتقدم بطلب للجنة الإشرافية لقيد اسمه بالقوائم، إلا أنه تلقى رسالة نصية تفيد برفض طلبه، وعند مراجعته اللجنة لبيان سبب الرفض، أبلغه رئيس اللجنة بوجود أسبقية جنائية في سجله الشخصي تتعلق بقضية شيك دون رصيد، وتكررت الواقعة مع المواطن الثاني ولكن تم رفض طلبه بسبب أسبقية قضية إساءة استخدام أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وإهانة موظف عام.


وتقدم المواطنان بطعنين على قرار اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية، وقدما ما يفيد بحصولهما على شهادتي رد اعتبار من النيابة العامة بعد تنفيذ العقوبة وعدم صدور أي أحكام جنائية أخرى بحقهما.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة المحرق رفضت قيد اسم الطاعنين بقوائم الناخبين بمحافظة المحرق، لأن لديهما أسبقيات جنائية ماسة بالشرف والأمانة ما يفقدهما شرطاً من الشروط المطلوبة، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنين رد إليهما اعتبارهما عن جميع الأحكام الصادرة ضدهما والمقيدة بصحيفة الأسبقيات.

وأشارت المحكمة إلى أن الطاعنين قد نفذا العقوبة وتم رد اعتبارهما قضائياً ولم تصدر بحقهما أي أحكام جنائية حتى تاريخ الإفادة، وبناء على رد الاعتبار فإن الطاعنين لا يكونان محرومين من مباشرة حق الانتخاب وفقاً لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المستبدلة بالقانون رقم (36) لسنة 2006، ويغدو قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسميهما بقوائم الناخبين غير قائم على سببه مخالفاً صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.

وحكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعنين بقوائم الناخبين بمحافظة المحرق.