صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى تُضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به والقانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والقانون رقم (27) لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، يجوز استثناءً من أحكام أي قانون آخر، الترخيص بإنشاء منشآت صناعية لتصنيع أو إعادة تصنيع المنتجات الصناعية إذا كان الغرض الأساسي تصديرها للخارج، وذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق والضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير." المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.