حكمت محكمة التمييز التجارية بنقض حكم تحكيمي في نزاع بين شريكين، وذلك لعدم احتساب ميعاد الطعن بعد حكم التحكيم الإضافي، وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أن المادة (34) من قانون التحكيم جاءت عامة ومُطلقة، الأمر الذي يدُل على أن الحق في إقامة دعوى بإلغاء قرار أو حكم التحكيم خلال المدة القانونية لا ينشأ إلا بصدور الحكم أو القرار المُنهي للخصومة التحكيمية برُمَتِها وهي لا تنتهي إلا بصدور القرار الإضافي.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي راشد حمد وكيل الطاعن أن موكله أقام دعوى أمام المحكمة الكبرى بشأن نزاع مع شريك في متجر «ذ.م.م» وطلب بإلزام الشريك بأن يؤدي له قيمة راتبه حتى تاريخ فرض الحراسة على الشركة، وقيمة إيجار منزله ومصاريف المرافق الملازم له، وقيمة الضمان المسدد منه عن الشركة لتسهيلات ائتمانية تحصلت عليها، وقيمة القرض الممنوح منه للشركة، ومصاريف الحراسة، بينما أقام الشريك دعوى متقابلة بطلب فصله من الشركة وإلزامه برد المبالغ التي استولى عليها منه، وبندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينهما.
وفي 24 أكتوبر 2022 صدر الحكم التحكيمي برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفصل الطاعن وإخراجه من الشركة وإلزامه بمبلغ 685513 ديناراً، فتقدم الأخير بطلب إغفال لهيئة التحكيم لإغفالها الفصل في بعض طلباته، لكن الهيئة أصدرت الحكم الإضافي بتاريخ 5 فبراير 2023 برفض طلب الإغفال، فأقام الدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بإلغاء حكم التحكيم الأول وقرار التحكيم الإضافي، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى فاستأنف الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الرفض على سند عدم تقديمه في الميعاد المنصوص عليه في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم وتحديداً الفقرة الثالثة من نص المادة (34) منه بأن ميعاد رفع دعوى البطلان (٣) أشهر تُحسب من تاريخ إصدار هيئة التحكيم لحكمها.
وقال المحامي راشد إن قرار التحكيم الإضافي قد صدر بتاريخ 5-2-2023، وقد عللت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم مُنفصلٌ عن حُكم التحكيم الإضافي وأن ميعاد رفع دعوى البطلان يقتصر على حكم التحكيم الأول وليس الإضافي، الأمر الذي أدى إلى تقديم طعن لمحكمة التمييز برفض الأسباب التي بُنيت عليها الأحكام السابقة مع الاستناد إلى أن نصوص قواعد الأونسيترال جاءت بصيغةٍ عامة دون أن تحتوي على نصٍ صريح وواضح بشأن ما إن كان بدء احتساب ميعاد رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم الأول أو أن المدة تبدأ من تاريخ صدور قرار التحكيم الإضافي.
وخلُصت محكمة التمييز التجارية إلى وجوب بدء احتساب ميعاد رفع دعوى البُطلان من تاريخ صدور قرار التحكيم الإضافي (إن وُجِد) كون المادة (34) من قانون التحكيم جاءت عامة ومُطلقة، الأمر الذي يدُل على أن الحق في إقامة دعوى بإلغاء قرار أو حكم التحكيم خلال المدة المُشار إليها لا ينشأ إلا بصدور الحكم أو القرار (المُنهي للخصومة التحكيمية برُمَتِها وهي لا تنتهي إلا بصدور القرار الإضافي فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من طلبات في حالة تقديم طلب الإغفال، إذا كان قد قُدِمَ مثلُ هذا الطَلب)، والقول بغير ذلك سيؤدي إلى تجزئة الدعوى بإقامة دعوى إلغاء أولى لإلغاء حكم التحكيم الصادر في الدعوى الأصلية، ويعقبها دعوى ثانية لإلغاء ما قد تكون الهيئة قد فصلت فيه في طلب الإغفال، وهو ما قد يؤدي إلى فتح الباب إلى تعارض الأحكام وتناقُضها، في ذات الدعوى، ولا يُمكن تصور أن يكون ذلك غاية المُشرع، ما استدعى معه الحكم بنقض الأحكام الصادرة وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحكم بها من جديد بناءً على الأسباب التي بينتها محكمة التمييز من أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يُحسَب من تاريخ إصدار قرار التحكيم الإضافي (إن وُجِد).