التمييز: ثبت أن النائب كان حاملا لجنسية دولة أخرى أثناء الترشح

في الطعن الذي أقامته الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وبعد أن ثبت للمحكمة أن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور، فقد قضت محكمة التمييز صباح اليوم ببطلان عضوية المطعون ضده في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.

حيث أكدت المحكمة أن المادة 57) ( فقرة (أ) من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقدا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب.

وفي ردها على دفاع المطعون ضده بأن تطبيق المادة ٥٧ أ من الدستور يعتبر تمييزاً مبني على التفرقة من حيث الأصل، قالت المحكمة بأنه فضلا عن أن المادة ٥٧ أ هي مادة دستورية ولا يتصور مخالفة مواد الدستور لبعضها البعض، فإن هذه المادة لا تتناول الأصل كسبب للتفرقة بل اشترطت عدم ازدواج جنسية عضو البرلمان إلا إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وكانت جنسيته البحرينية أصلية.

وأكدت المحكمة على أن المساواة المنصوص عليها في المواد (4) و (18) من الدستور هي مساواة مبناها عدم التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ومن ثم فإن الدستور والقانون ولمقتضيات الصالح العام إذ نصا على عدم إزدواج جنسية عضو البرلمان فقد وضعا شروطاً موضوعية يتساوى بها الأفراد أمام القانون وتتكافأ فرصهم تبعاً لذلك ، ابتغاء حفظ التطور الديمقراطي في اشتراط واجب الإنتماء الكامل في أعضاء مجلس النواب لجنسية مملكة البحرين الذين يمثل كل منهم الشعب بأسره، وذلك بأن تكون الجنسية البحرينية لعضو مجلس النواب لا تشترك معها جنسية أخرى.