أسماء عبدالله:

أصدر وزير وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني بشأن الحوادث ووقائع الطائرات، التي تتعلق بتشغيل الطائرة.

ونصت المادة 2 من القرار على أنه "تنشأ وحدة مستقلة تسمى "وحدة التحقيق" تخص بالتحقيق في أي حادث طائرة أو واقعة خطيرة، وتشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويصدر قرار من الوزير، ولا يجوز عزل أي من أعضاء وحدة التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير، ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو خارجها للاشتراك في التحقيق وترفع تقاريرها للوزير مباشرة.


وعرف القرار حادث طائرة بأنها "تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص إلى الطائرة وحتى وقت المغادرة جميع الأشخاص للطائرة ويترتب عليها أولاً إصابة شخص إصابة أدت إلى وفاته في غضون ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث، أو إصابته إصابة جسمية نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه المباشر بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك الأجزاء التي صارت منفصلة على الطائرة أو تعرضه بشكل مباشر للفح النفاث باستثناء الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يلحقها الشخص بنفسه، أو التي يستبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تلحق بشخص متسلل إلى الطائرة ومتخف في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو لأفراد طاقم الطائرة، وثانيا إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يضر بينية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، وأن يتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية في الطائرة أو تبديل الجزء المتأثر منها. وذلك باستثناء حالات فشل المحرك أو تلفه عندما يكون التلف قاصراً على المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أو حالات التلف الذي يقتصر على المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الكوابح أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغير أو الثقوب النافذة في النسيج الخارجي للطائرة، وثالثا فقدان أو تعذر الوصول إليها تماما، على أن تعتبر الطائرة مفقودة عندما ينتهي البحث الرسمي عنها دون العثور على حطامها.

كما عرف القرار مصطلح "واقعة خطيرة" بأنها واقعة تشير ملابساتها إلى وجود خطر كبير لوقوع حادث يتعلق بتشغيل الطائرة، وتحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى النزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، بينما تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا.

واقعة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادق الطائرة، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

الممثل المعتمد: شخص تعينه الدولة على أساس مؤهلاته بغرض المشاركة في تحقيق تجريه دولة أخرى .

المستشار: شخص تعينه الدولة على اساس مؤهلاته بغرض المساعدة في التحقيق.

التحقيق: عملية تجرى بغرض الحد من وقوع حوادث الطائرات من خلال جمع وتحليل المعلومات و الخروج باستنتاجات تساهم في تحديد الاسباب و العوامل التي ادت الى وقوع تلك الحوادث ، و الخروج بتوصيات للعمل على تلافيها و تأمين سلامة الطائرات .

وحدة التحقيق: هي وحدة التحقيق في حوادث و وقائع الطائرات الخطرة التي يشكلها الوزير بموجب المادة 2 من هذا القرار .

لجنة التحقيق: هي اللجنة المشكلة بموجب المادة 4 من هذا القرار .

........... وفيما يلي أهم بنود القرار............

المادة 2

وتنشأ وحدة مستقلة تسمى (وحدة التحقيق) تخص بالتحقيق في أي حادث طائرة أو واقعة خطيرة، وتشكل من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويصدر قرار من الوزير، ولا يجوز عزل أي من أعضاء وحدة التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو خارجها للاشتراك في التحقيق وترفع تقاريرها للوزير مباشرة.

المادة 3

تخص وحدة التحقيق بما يلي :

1: التحقيق الفني في حوادث ووقائع الطائرات الخطرة التي تقع للطائرات المدنية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من الدولة مركزاً رئيسياً في إقليم الدولة أو في المياه الدولية .

2: جمع وتسجيل وتحليل معلومات ذات صلة بحوادث ووقائع الطائرات الخطرة .

3: تحديد الأسباب والعناصر المسببة للحادث أو الواقعة الخطيرة.

4: إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة خطيرة يتم التحقيق فيها، وبيان أسبابها ونتائجها، وأية إجراءات أو قواعد يوصى بها للحد من تكرار وقوعها مستقبلا.

المادة 4

1: تنشأ عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على طلب من رئيس وحدة التحقيق، لجان للتحقيق في أي حادث طائرة أو واقعة خطيرة تقع للطائرة، وتتبع وحدة التحقيق، وتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيسا.

2: يجوز الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في التحقيق، ويجوز للوزير تعيين مستشارين لإعانة اللجنة في إجراء التحقيقات.

3: يشرف رئيس وحدة التحقيق على أعمال لجنة التحقيق دون التدخل أو التأثير في قراراتها .

المادة 5

1: عند وقوع حادث لطائرة وطنية أو طائرة مشغلة بواسطة مشغل من الدولة مركزا لأعماله، فوق إقليم دولة أجنبية، أو في حالة وجود ضحايا أو جرحى من مواطني الدولة، يعين الوزير ممثلاً معتمدا عن الدولة للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات تلك الدولة.

2: يحوز للوزير بموجب اتفاق مشترك منح كل أو بعض من سلطات وحدة التحقيق الذي تجريه سلطات أو واقعة خطيرة إلى دولة متعاقدة أخرى، أو هيئة لتمثيل الدولة في التحقيق التي تجريه سلطات الدولة الأجنبية .

المادة 6

إذا تبين لوحدة التحقيق أن هناك اشتباها في أن حادث الطائرة أو الواقعة الخطيرة نتيجة تدخل غير مشروع أو جريمة، او الاشتباه في وجود جريمة، وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة 7

1: للوزير أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث طائرة إذا ظهرت أدلة أو معطيات جوهرية لم تكن تحت نظر الوحدة التي باشرت التحقيق الأولى.

2: يعتبر تقرير التحقيق صحيح و نهائي بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره.

إدارة التراخيص الجوية، وإدارة سلامة وأمن الطيران، وإدارة الحركة الجوية – كل فيما يخصه – التحقيق في أية واقعة، وترفع تقاريها بنتائج التحقيق إلى وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني.

المادة 9

تعتبر أحكام المجلد الأول والمجلد الثاني للأنظمة الفنية للملاحة الجوية وأية تعديلات تطرأ عليهما جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار .

المادة 10

على وكيل شؤون الطيران تنفيذها هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.