أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، قانوني "حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و"الامتثال الضريبي" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك، خلال اجتماعها برئاسة د.محمد الخزاعي رئيس اللجنة، وبحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وممثلي وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي على أهمية المرسوم بقانون وأهميته للنظام المصرفي البحريني، مشددا على حرص البحرين على تطوير التشريعات ومواكبة المتطلبات الدولية بشكل مستمر، وخلال الاجتماع قرر الأعضاء الموافقة على المرسوم بقانون وإعداد تقرير اللجنة بشأنه تمهيدا لإحالته إلى مكتب المجلس.

بدوره رأى رئيس اللجنة أن التعديل في المرسوم يتضمن إضافة فقرة جديدة بمعاقبة كل من "جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفروع أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطاً إرهابياً أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي" بالعقوبة المقررة في المادة وهي السجن المؤبد الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار، معتبرا أن هذا التعديل يؤكد ما تتحلى به البحرين من حرص على تمتين تشريعاتها التي من شأنها أن تسهم في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وتنص المادة (3) من المرسوم المذكور على أن: "يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرُّها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدَّم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي. ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن جمَع أو أعطى أو خصَّص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أيٍّ منهم بأية عملية، أو قدَّم لأيٍّ منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي. ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن تَسَلَّم مباشرة أو بالواسطة بأيَّة طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها مِن أيٍّ من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أيٍّ منهم.

ويعاقَب على الشروع في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقرَّرة للجريمة التامة".

وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2017م، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.

وبحسب الاتفاقية، فإن على البحرين استحداث نظام لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأمريكية، حيث ستلزم الاتفاقية المواطنين والشركات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثماراتهم التي يتم إيداعها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستحداث نظام لعملية الإبلاغ من قِبَل البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حسابات المواطنين والشركات والمؤسسات الأمريكية لتعزيز برنامج الالتزام الضريبي للدخل الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على مواطنيها والشركات والمؤسسات المرخصة من قبل السلطات الأمريكية، ومنعهم من إخفاء أموالهم وودائعهم واستثماراتهم التي تخضع للضرائب في حسابات مصرفية وودائع وصناديق استثمارية أو وثائق تأمين على الحياة للادخار طويل الأجل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر (عقاب) المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2017م، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.