زهراء حبيب:

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية" الحبس سنتين مع النفاذ والغرامة 5 آلاف دينار لمتهم عربي، قام بخلط أرز منتهي الصلاحية بآخر صالح للاستهلاك، ووضعة بأكياس تحمل ماركة أرز معروفة لخداع الزبائن، وخزن المواد بطريقة معيبة وقذرة .

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة بالجريمة.


وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بعد أن وجهت له تهمة أنه في غضون عام 2016 زاول نشاطا تجاريا (إعادة التعبئة) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وشرع في خداع المتعاقد بأن غير في أصل السلع ومصدرها، باستعمال أختام ودمغات مزيفة، كما شرع في غش السلع بالأوراق والمعدة للبيع.

كما استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأن قام بإعادة تعبئة أكياس الأرز وعلب البهارات وتغيير تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها بخلط أرز منتهي الصلاحية بآخر غير منتهي الصلاحية، غش عمدا سلعا بتغيير صفتها وبيانتها بان قام بإعادة تعبئة أكياس الأرز من ماركة معينة في أكياس أرز من ماركة أخرى وارتكب تقصيرا في المحافظة على نظافة المحل.

وأسندت له النيابة العامة تهمة أنه خزن الأطعمة بطريقة معيبة وقذرة ومعدة باستخدام أدوات غير مرضية صحياَ مما يشكل خطرا على الصحة العامة،و خزن المواد الغذائية بطريق سيئة خلافا للاشتراطات الصحية،ولم يعتن بنظافة المكان المبين بالأوراق بان وجدت به حشرات وقوارض ضارة بالصحة ،وادارواستغل المحل دون اجراء القيد في السجل المنصوص عليه قانوناً .

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانته بالحبس سنتين مع النفاذ وتغريمه خمسة الاف دينار عما اسند اليه من تهم للارتباط، وأمرت وابعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ولم يرتض المتهم الحكم الصادر بحقه وطعن عليه بالاستئناف.

وأشارت المحكمة الاستئنافية بأن المستأنف لم يأتي بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف فمن ثم يضحى استئنافه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.