حسن الستري

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليوني دينار لكل جهة أو شخص يستورد أو يجلب المواد أو النفايات النووية أو يدفنها أو يغرقها أو يخزنها أو يتخلص منها بأي شكل في بيئة المملكة، أما النفايات الخطرة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، وهي العقوبة ذاتها المقررة لمن يستورد النفايات المشعة المؤينة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في المملكة، ولمن يسمح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية. ويلتزم المخالف بإعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

ويناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن البيئة، وهو عبارة عن مشروع مكون من 4 مشاريع، وقد ناقشه المجلس في عام 2009، وتم ارجاعه للجنة.


وتهدف المشاريع الأربعة لمكافحة التلوث بمختلف أشكاله، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بحماية البيئة للحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

كما تهدف المشاريع لتنمية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم المملكة، واستغلاله على النحو الأمثل لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرّة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، وحماية البيئة الداخلية من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم المملكة، وتنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها والمتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها وتدويرها لتكون مورداً اقتصادياً مهماً.

ومن أهداف المشاريع المواجهة العاجلة والسريعة لحوادث تلوث المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ومعالجة مشكلة تلوث مياه البحار التي تُعدّ من أبرز أشكال اختلال التوازن البيئي الذي يقتضي مواجهته بكل الوسائل المتاحة، وكفالة وسائل الوقاية والعلاج بما يكفل حق كل مواطن في الرعاية الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المواد (13)، (33) ،(34 الفقرة الأولى)، (55)، (80)، (89) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار إليها في المادة (31).

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادتين (15 الفقرة الثانية)، (17) من هذا القانون، دون الإخلال بحق المجلس في إيقاف الأعمال والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حالاً ولا يحتمل التأخير.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (12)، (16)، (28)، (32) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (90 الفقرتان الأولى والثانية)، (91) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (50)، (51) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام المواد (62)، (63)، (64)، (65)، (66)، (67)، (68) من هذا القانون.

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف أحكام المواد (37)، (71)، (73)، (108 البندان: 1، 2) من هذا القانون.

كما يلتزم كل من خالف أحكام المواد (71)، (73)، (108 البندان: 1،2) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام المواد (82)، (92)، (93)، (95)، (108 البنود:7، 8، 9) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (39)، (72)، (74)، (76)، (77)، (86)، (98 البنود: 5، 6، 7، 8)، (108 البنود: 4، 5، 6، 10، 20) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (35)، (36)، (38 الفقرة الأولى)، (41)، (42)، (43) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من خالف حكم المادة (108 البند: 12) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المواد (47)، (48 البند: 1)، (57)، (83)، (84)، (108 البندان: 13، 14) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المواد (58)، (75)، (108 البند: 16) من هذا القانون.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المواد (100)، (108 البندان: 11، 15) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار عمليات أو محلات أو منشآت أو آلات أو أدوات أو أجهزة صدر قرار من المجلس بإغلاقها أو توقيفها.

وإذا تبين أن المخالفة البيئية قد تضمنت عدة مخالفات في وقت واحد يـتـم إيقاع الغرامات المحددة لكل مخالفة على حدة.

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حديها في حالة العود.

أما المواد المرتبطة بالعقوبات المذكورة سابقا، فهي:

مادة (12)

لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة أو القيام بأي نشاط يلوثها، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

مادة (13)

على جميع المشروعات الجديدة وكذا تطوير المشروعات القائمة، عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة، تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي للمشروع أو التطوير. ويقرر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه الاستمارة مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها المجلس، ويجوز للمجلس أن يطلب من مقدمي المشروعات سالفة الذكر أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقرير تقويم الأثر البيئي بما فيها مشروعات التطوير.

مادة (15)

على كل الجهات المعنية المنوط بها منح التراخيص وتجديدها لإقامة منشآت أو مشروعات أو أي مشروع جديد أو إدخال أي تعديلات أو توسعات للمشروعات القائمة سواء أكانت حكومية أم مشتركة أم خاصة، أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي للمجلس، قبل إصدار الترخيص لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية.

ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص متضمنا دراسات تقويم الأثر البيئي. وتحدد الإدارة المختصة الفترة التي إذا تجاوزها صاحب المنشأة أو المشروع دون البدء بمشروعه يتم بعدها إلغاء الترخيص.

مادة (16)

على المجلس أن يخطر مقدمي المشروعات الخاضعة لشرط تقديم تقويم الأثر البيئي، بنطاق دراسات ومحتويات ذلك التقويم اللازم لمشروعاتهم والواجب مراعاتها في التقرير، وعلى مقدمي المشروعات التقيد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص، على أن يعد تقرير الأثر البيئي بواسطة مؤسسات ومكاتب استشارية مرخصة من المجلس حسب المشروع ونوع نشاطه.

مادة (17)

يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص وكذلك المشروعات القائمة بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المنشآت أو المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات.

مادة (28)

يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة هذه الأنشطة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

مادة (31)

يحظر على جميع الوسائل البحرية التي تنقل الزيت أو المواد الخطرة أو النفايات الخطرة إلقاء أو تصريف الزيت أو أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتصدر الإدارة المختصة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة.

مادة (32)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت أو أي مواد خطرة وتدخل المياه الإقليمية أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري، وذلك طبقاً لما تحدده الاتفاقيات الدولية والقرارات التنفيذية، كما يلتزم المسئول قانوناً أو فعلياً عن الوسيلة البحرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لحماية البيئة من آثار التلوث الصادر من هذه الوسيلة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر الجهة المعنية بمكافحة التلوث والطوارئ والكوارث في حالة وقوع حادث سببته هذه الوسيلة البحرية يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية.

مادة (33)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يكون الربان مسئولاً عن وقف التسرب في حالة حدوث تصادم بين وسائل نقل الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد منه أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم، ويكون المالك والناقل والمستأجر ومن في حكمهم متضامنين في المسئولية عن دفع التعويضات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة عن ذلك.

مادة (34)

يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يبادروا فوراً وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ المجلس وسلطات الموانئ وخفر السواحل وغيرها من الجهات المعنية عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.

وفي جميع الأحوال، يجب على سلطات الموانئ وخفر السواحل إبلاغ المجلس والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه والتحرك في احتوائه والحد من انتشاره وذلك بتنفيذ خطط الطوارئ والكوارث المحددة.

مادة (35)

على مالك أو ربان وسيلة نقل الزيت أو أية مواد خطرة تدخل المياه الإقليمية أن يحتفظ فيها بسجل للمواد الخطرة تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها في هذا السجل. وعلى الربان قبل دخول المياه الإقليمية للمملكة أن يقوم بإبلاغ سلطة الموانئ عن نوع وكمية ومصدر ومكان تخزين المواد الخطرة ومصادر شحنها وجهات تفريغها.

مادة (36)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت أو أي مواد خطرة وتدخل المياه الإقليمية أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري، وذلك طبقاً لما تحدده القرارات التنفيذية.

ويلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث سببته الوسيلة البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الإدارة المختصة والجهات المعنية.

مادة (37)

يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل زيتاً أو موادَّ ضارة إغراق أو إلقاء النفايات الخطرة والمواد الملوثة أو القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية.

ويجب أن يتم التخلص من النفايات المذكورة ومياه الصرف الصحي طبقاً للمعايير والإجراءات التي يحددها المجلس بمراعاة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها المملكة والقرارات المنفذة لها.

مادة (38)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل المياه الإقليمية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية صادرة من الجهة المختصة سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات الصهاريج وكمياتها وتاريخ تفريغها.

وتتولى سلطات الموانئ المختصة بالتعاون مع خفر السواحل إعداد وتنفيذ حصص تداول القمامة أو النفايات الخطرة والمواد الملوثة أو القمامة أو تصريف مياه الصرف الصحي والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم في الموانئ تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (39)

يجب أن تكون الوسيلة البحرية مجهزة بمعدات وصهاريج فصل الزيوت عن مياه التوازن على أن تكون مياه التوازن نظيفة وخالية من الأجسام أو الكائنات الغريبة وتوفير شهادة تثبت ذلك.

مادة (41)

يحظر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل، أعلى من المسموح به من المجلس، أو مخلفات بناء في مياه البحر أو على الشواطئ والسواحل أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها، ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف أو النشاط المحظور، مخالفة منفصلة.

مادة (42)

يحظر على أي شخص تصريف مياه المجاري غير المعالجة مباشرة إلى البحر، ويجب معالجتها بما لا يعرِّض البيئة للتلوث وطبقاً للمواصفات التي يحددها المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المعنية بالصرف الصحي.

مادة (43)

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو أنشطة أو مشروعات أو محال على الشريط الساحلي أو قريباً منه والذي ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي ويلتزم بمعالجة النفايات بأنواعها مباشرة مع بدء تشغيل تلك المنشآت.

مادة (47)

يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج البترول الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط أو من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للامتثال للحدود والمقاييس البيئية لنواتج الاحتراق والمعتمدة من المجلس لتقليل كمية الملوثات الناتجة عنها، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات.

مادة (48)

تنشأ بالمرافق والمنشآت وغيرها من مصادر التلوث الهوائي شبكات وحدات للرصد والمراقبة وتكون مرتبطة إلكترونياً بالإدارة المختصة، وتلتزم هذه الجهات بتزويد الإدارة المختصة بالمعلومات المتعلقة بتلك المشروعات والمرافق لمراجعتها وتحديد التجاوزات ومستوى الالتزام بالمقاييس البيئية وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس.

وتمنح الإدارة المختصة حق الاطلاع والإشراف على خطوط القياس المباشر في مصادر التلوث والحصول على النتائج المباشرة من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة الداخلية والخارجية. وعلى المنشآت والمشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي التنسيق مع الأرصاد الجوية والإدارة المختصة لإيقاف أو لتخفيض انبعاثات ملوثاتها الغازية لمستويات أقل من حدود المقاييس البيئية أثناء حدوث ظاهرة الانقلاب الحراري لحماية صحة الإنسان القريب من تلك المنشآت والمشروعات.

مادة (49)

تلتزم الجهات العامة والخاصة والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو عند نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها لمنع تطايرها، وذلك على النحو الذي تبينه القرارات التنفيذية التي تصدر عن المجلس.

مادة (50)

لا يجوز استيراد أو استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات، تجاوز الحدود التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

مادة (51)

لا يجوز استيراد أو طرح وقود وزيوت تشغيل المركبات إلا بعد التأكد من عدم وجود مواد مضافة تؤثر سلباً على أجهزة مكافحة التلوث أو تسبب انبعاث الملوثات من عوادم المركبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويجب أن يتم توفير المعلومات والبيانات الواضحة عن مكونات الوقود والزيوت للإدارة المختصة.

مادة (55)

تلتزم المشروعات القائمة -وقت صدور القرار المتعلق بالمقاييس البيئية أو أي قرار لاحق بتعديلها- بتوفيق أوضاعها بما يكفل الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في القرار، وذلك خلال فترة زمنية معقولة تحدد فيه.

وتلتزم هذه المشروعات بإعداد الخطة اللازمة لتوفيق أوضاعها وتعرضها على المجلس، للبت فيها، وللمجلس إدخال ما يراه من تعديلات على هذه الخطة. وتلتزم المشروعات بتنفيذ الخطة المعتمدة والتعديلات التي يدخلها المجلس.

مادة (57)

يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة له.

مادة (58)

يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها، ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية أو تغيّر طبيعة المناطق الزراعية أو الحدائقية.

مادة (62)

يشترط أن تكون البيئة الداخلية في المكان العام المغلق وشبه المغلق، مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع عدد العاملين ومرتادي المكان وحجمه وقدراته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة وإضاءة مناسبة، وذلك وفقاً لما تحدده الأنظمة التي يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (63)

تلتزم المشروعات والأشخاص والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجاً عن طبيعة نشاط المنشآت أو عن خلل في الأجهزة، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والأجهزة والمواد وأنواع الوقود والمواد المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات.

مادة (64)

تلتزم المنشآت والمشروعات والأشخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في أماكن العمل.

مادة (65)

تلتزم جميع المنشآت والمشروعات والأشخاص المختلفة الحكومية والخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد ذلك كل حسب نشاطه بتوفير كافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ببيئة العمل والبيئة الداخلية العامة.

مادة (66)

تلتزم جميع المنشآت الحكومية والخاصة والمشروعات الجديدة والقائمة والأشخاص، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والأجهزة والمعدات والمركبات، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء والتي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

مادة (67)

تلتزم كافة المنشآت والمشروعات والأشخاص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها، والتي تصدر عن المجلس، وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذا الحد يتعين على المنشأة والمشروع والشخص أن يكفل وسائل الرقابة المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل التهوية والتكييف والحماية.

مادة (68)

تلتزم جميع المنشآت والمشروعات والأشخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة والاحتياطات اللازمة للحد من تعرض العاملين في بيئات العمل المختلفة للاهتزازات العالية والتقيد بالحدود التي يحددها المجلس.

مادة (71)

يحدد المجلس المواد الكيميائية المحظورة وفقاً للقرارات التنفيذية لهذا القانون. ويحظر على أية مشروعات جديدة أو قائمة استيراد أو استخدام المواد الكيميائية المحظورة أياً كان الغرض من الاستيراد أو الاستخدام.

مادة (73)

تلتزم جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو نقل أو استيراد أو تصدير أو مرور جمركي للمواد الكيميائية الخطرة بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير البيئية التي يحددها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار على الإنسان والبيئة، مع التقيد بالنظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة وتوفير المعلومات التي يتطلبها هذا النظام.

مادة (75)

يجب على مستوردي ومستخدمي المواد الكيميائية المقيدة بشدة والمستثناة من الحظر تقديم تقرير سنوي، متضمناً جميع المعلومات عن أنواع هذه المواد والكميات المستوردة والمخزنة، وما تم التصرف فيه منها سواء بالبيع أو الاستخدام أو التخلص، أو أي تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورة توفيرها.

مادة (80)

يحظر التداول أو التعامل مع المواد والمصادر المشعة المؤينة والأجهزة المصدرة للإشعاع المؤين بدون ترخيص من المجلس، الذي يحدد شروط وإجراءات منح ذلك الترخيص، على أن تكون جميع الواردات والصادرات مصحوبة بشهادات الشحن اللازمة، وعلى المجلس التأكد من توافر شروط الوقاية فيما يخصها قبل منح الترخيص.

مادة (82)

تلتزم المنشآت والأنشطة والأشخاص المرخص لهم بإبلاغ الإدارة المختصة في الحالات الآتية:

1. قبل استيراد وتصدير واستخدام المواد والمصادر المشعة المؤينة.

2. في حالة وجود تسرب للإشعاع النووي بما يزيد على الحدود التي تضعها الإدارة المختصة.

3. إذا استقبل أي شخص أو عامل جرعة إشعاع تزيد على هذه الحدود.

مادة (83)

تلتزم المنشآت والأنشطة والأشخاص المرخص لهم بوضع نظام إداري داخلي يحدد الاختصاصات بوضوح وإجراءات العمل المكتوبة وإجراءات ضمان الجودة وتدريب العاملين وإجراءات الطوارئ بما يحقق اشتراطات الترخيص والمعايير التي يضعها المجلس.

مادة (84)

لا يجوز تخزين المواد والمصادر المشعة المؤينة، بصورة دائمة، إلا في المواقع التي توافق عليها الإدارة المختصة على أن تكون لهذه المواقع إجراءات تخزين سليمة بيئياً ومكتوبة بخط واضح ومزودة بإعلانات وبيانات واضحة يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

مادة (89)

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة، وفق ما يحدده المجلس، بغير ترخيص من الإدارة المختصة التي تحدد شروط وإجراءات منح ذلك الترخيص، ويحظر الحرق المفتوح لأي نوع من هذه المواد والنفايات.

مادة (90)

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد والنفايات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة والمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير التي يحددها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بالإنسان والبيئة.

وعلى الجهات المعنية أو الشخص أو صاحب المنشأة أو من ينوب عنه التي تنتج عن نشاطها نفايات خطرة، طبقاً لأحكام هذا القانون، الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها، ويبيّن بقرار من الرئيس التنفيذي للمجلس البيانات التي تدوّن في هذا السجل.

وتقوم الإدارة المختصة بصورة دورية بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

مادة (91)

يحظر على الأشخاص والمشروعات والمنشآت، حفظ أو تخزين النفايات أو التخلص منها بأية طريقة مخالفة للنظم والمعايير والأساليب والاشتراطات التي يضعها المجلس.

مادة (92)

تلتزم المنشآت والأشخاص والمشروعات الصناعية التي يحددها المجلس، بإنشاء وحدات لمعالجة النفايات المتخلفة عن نشاطها، خاصة الخطرة منها والسامة.

مادة (93)

يجب التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية ومخلفات غرف حفظ الموتى شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث وعلاج الأسنان والعلاج البيطري ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها وفق المعايير والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المعنية بالتنسيق مع المجلس.

مادة (94)

يجب أن تشتمل الضوابط والمعايير التي تصدر بهذا الشأن عمليات إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والتخلص منها، بهدف السيطرة على هذه المخلفات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم التخلص منها بالطرق السليمة بيئياً.

مادة (95)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفايات البلدية والنفايات الصلبة وإطارات السيارات إلا في الأماكن المخصصة لذلك، والتي تخصص بعيداً عن المناطق السكنية والسياحية والصناعية والزراعية والتجارية والساحلية، وتحدِّد اللائحة المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق ومواصفات المواقع التي يُسمح بها لهذا الغرض.

مادة (100)

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من الجهة المعنية بعد أخذ موافقة المجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة.

مادة (108)

يُـعـدّ مخالفة بيئية كل فعل أو امتناع تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وبصفة خاصة الآتي:

1. الاتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر الإشعاعية والنفايات الخطرة التي يتم إدخالها إلى المملكة أو مياهها الإقليمية عبر الحدود من دون ترخيص.

2. التخلص من النفايات الخطرة أو الملوثة في المناطق غير المخصصة للتخلص منها وتداولها بطريقة غير سليمة بيئياً.

3. التسبب في انتشار الملوثات للبيئة الداخلية أو للبيئة المحيطة أو الإخلال بأي مقياس أو معيار من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية التي تحددها الإدارة المختصة.

4. عدم الإبلاغ الفوري عن حوادث التلوث أو التأثيرات السلبية الناجمة عن تشغيل المشروعات أو تجاوز المقاييس البيئية، أو حجب المعلومات البيئية عن الإدارة المختصة في حالة الإخلال بأحد المعايير والمقاييس أو تقديم معلومات أو قياسات للعناصر البيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع.

5. عدم الالتزام بأي من الخطوات أو الإجراءات التي تحددها الإدارة المختصة لإيقاف وإزالة النفايات أو معالجة آثارها ومنع تكرارها.

6. عدم التقيد بالمدة الزمنية التي تحددها الإدارة المختصة لإيقاف أي تأثير سلبي وإزالته ومعالجة آثاره.

7. أي إتلاف أو تخريب متعمَّد لأجهزة القياس والرصد والمراقبة والتحكم أو تغيير لبرامج تشغيلها.

8. تداول وتخزين المواد الخطرة بأساليب تُعرِّض العاملين والبيئة للخطر.

9. استخدام مواد أو مصادر الإشعاع المؤين أو أية مواد أو معدات أو آلات غير مرخصة من قبل الإدارة المختصة.

10. التوسع في العمليات الصناعية أو تغيير طرق الصنع أو مزاولة أنشطة غير مرخصة من قبل المجلس.

11. سوء التهوية، أو أن تكون وسائل التهوية غير مصانة، أو لا تُشَغَّل عند الحاجة، أو عدم تغطية مصادر الغاز والغبار مما يؤدي لانبعاث الملوثات بالجو.

12. عندما تكون وسائل الإضاءة غير كافية أو غير مصانة أو غير مشغلة عند الحاجة إليها.

13. عدم وجود أو استعمال الأدوات والأجهزة والملابس الشخصية الواقية من الأخطار المهنية.

14. عدم توفير مظلات ووسائل أمان لحماية العاملين.

15. التسبب في الضوضاء والإزعاج ببيئة العمل والبيئة المحيطة خارج الحدود المسموح بها.

16. إذا كانت بيئة العمل ومكانه ضاراً بصحة الإنسان والبيئة.

17. إعاقة عمل المفتشين البيئيين أو منعهم من أداء أعمالهم المنصوص عليها نظاماً.

18. عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في إجازة المشاريع ذات العلاقة بالبيئة.

19. تنفيذ مشاريع أو أنشطة ذات تأثير على الإنسان والبيئة دون الحصول على تصريح من المجلس بمزاولة ذلك المشروع أو النشاط.

20. تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البيئة المائية أو التربة أو الهواء، أو عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية أو التربة أو الهواء، أو الإلقاء أو الإغراق المتعمَّد في البحر أو المنطقة الصناعية الخاصة بالسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.