إيهاب أحمد

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مقترح قانون يقضي بحبس من يراقب المساكن والمحلات، أو يختبئ بها دون إذن بالحبس 6 أشهر أو غرامة 50 ديناراً. واعتبرت وقوعها ليلاً أو استخدام السلاح أو التسجيل والتصوير ظرفاً مشدداً يرفع العقوبة لسنتين.



وينص اقتراح قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الذي يناقشه النواب الثلاثاء في مادته الأولى على أن"يستبدل بنص المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم(15) لسنة 1976 النص الآتي:

مادة (361): "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من راقب أو دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن أعين من له هذا الحق.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو أداة تصوير أو تسجيل من أي نوع أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.



وإذا كان القصد من المراقبة أو الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عُد ذلك ظرفاً مشدداً."

ولم تر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مقترح القانون أي انتهاك لحقوق الإنسان إلا أنها استحسنت إعادة النظر في مصطلح (المراقبة) كونه فضفاضاً، فيما أكدت وزارة الداخلية خلال لقاء اللجنة على صعوبة ضبط مصطلح (المراقب للمكان) الوارد في اقتراح القانون لصعوبة وصف الشخص المتواجد في مكان عام بالمراقب، وصعوبة التحقق من ذلك، وبينت أن المعمول به في القانون الحالي هو معاقبة الشخص في حال التعدي على الحرمة الخاصة مثل دخول المنزل.