حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات مشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن منح المؤمَّن عليهم العاملين في القطاع الخاص ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما لا يجاوز خمس سنوات.

ويهدف مشروع القانون للسماح للمؤمَّن عليهم من عمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري، وتوحيد ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بين الموظفين والعسكريين والعمال، وتطبيق أهداف قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضلها؛ وذلك التزاماً بما جاء به المشرّع البحريني في المادة الثانية من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014.



و أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون الماثل في ضوء الملاحظات التالية:(1) نهج المشّرع في إضافة النص الوارد بالمادة الأولى بمشروع القانون الماثل ذات النهج الوارد بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1991م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإضافة فقرة، وليس مادة مستقلة بذاتها، ومن ثم يكون من اعتبارات حسن الصياغة والملاءمة أن تكون الإضافة بالمادة الأولى من مشروع القانون الماثل بموجب فقرة أخيرة تضاف لنص المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وليس استحداث مادة مستقلة برقم (36) مكرراً؛ أسوة بما انتهجه المشّرع لدى إضافة ذات الحكم بموجب المرسومين سالفي الإشارة إليهما.(2) ورد نص المادة الأولى من مشروع القانون الماثل خلواً من النص على وجوب تقدير وحساب المبلغ الواجب سداده للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن المدة المراد شراؤها محددةً كسنوات صحيحة دون شهور منها، وذلك في ضوء إمكانية نقل سنوات الخدمة من صندوق إلى آخر بما لا يجاوز خمس سنوات؛ لضمان التوافق مع الجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وعليه تشاطر الحكومة هيئة التشريع والإفتاء القانوني الرأي في شأن ملاحظاتها، المرافقة لمشروع القانون، بأن تكون صياغة النص المقترح على النحو الآتي:تُضاف إلى المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م فقرة جديدة نصها الآتي:"كما يجوز للمؤمَّن عليه أن يطلب ضمن مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، بشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التأمين بعد الضم وعند انتهاء الخدمة المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن كل سنة من سنوات المدة الافتراضية المراد ضمها، ويحسب هذا المبلغ ويسدد طبقاً للضوابط والجدول المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذا المادة بشرط ألا يكون المؤمَّن عليه قد استفاد من ضم الحد الأقصى لسنوات الخدمة الافتراضية ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش إلا بقضاء المؤمن عليه مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (34، 37) من هذا القانون".(5) نظراً لأن مشروع القانون الماثل ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القانون ويهدف إلى توحيد المزايا التقاعدية بين جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد المختلفة، سواءٌ أكانوا من موظفي الحكومة المدنيّين أو العسكريين أو غيرهم، فإنه لا يكون ثمَّةَ ما يمنع من الموافقة عليه.

وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها على الاقتراح بقانون (قبل إحالته في صيغة مشروع قانون)؛ إذ إن المقترح يمنح المؤمّن عليهم في القطاع الخاص حق شراء السنوات الافتراضية أسوةً بنظرائهم العاملين في القطاع العام، ويتوافق ذلك مع إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المشار إليه.