حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

ويهدف المقترحان، إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، وذلك بحيث لا يُسمح بزيادة الرسوم قبل مرور 3 سنوات من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة 5%.



كما يهدف المتقرحان، إلى تقييد المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في فرضها رسوماً إضافية أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور 3 سنوات على آخر زيادة، إضافة لسدّ الفراغ التشريعي لحفظ حقوق الطلبة والمتدربين، وضمان استمرارية التحصيل العلمي في القطاعين التعليمي والتدريبي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأشارت الى أنه يجب على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلبا بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة.

وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعية مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، ونظراً لوضع المؤسسات التعليمية الخاصة المالي واحتياجاتها لهذه الزيادة فإنه من الصعب ألا يطرأ أي تغيير على الرسوم الدراسية لمدة (12) سنة دراسية، إلا أن ذلك لا يتم دون موافقة اللجنة المختصة والتي تراعي في قرارها مصلحة المواطنين والالتزامات التي تقع على عاتق المدارس بما يكفل لها أداء المهام المنوطة بها.

وأفادت الوزارة أنها بصدد تقديم مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وسيشمل القانون عدة جوانب، بما يوازن بين مصالح المواطنين من جهة وبين التشجيع على الاستثمار في التدريب والتعليم من جهة ثانية.

وأوضحت الوزارة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم بتسليم المرفقات المطلوبة للتقدم للجنة بطلب الموافقة على زيادة الرسوم، ومنها ما يثبت إبلاغ أولياء الأمور برغبة المؤسسة التعليمية في زيادة رسومها الدراسية، ومقدار الزيادة المقترحة ومبلغ الرسوم الدراسية بعد تعديلها، خلال فترة ما بين شهرَي أكتوبر ويناير من كل عام، إضافة إلى تضمين الطلب مبررات المؤسسة التعليمية لطلب زيادة الرسوم الدراسية.

كما تشترط الوزارة مرور عامين دراسيّين على الأقل على آخر زيادة معتمدة في قيمة الرسوم الدراسية، وبحدٍّ أقصى 20% عن عامين دراسيين، على ألا تزيد نسبة الزيادة عن 10% في العام الدراسي الواحد، ولا تقبل اللجنة طلب المؤسسة التعليمية الخاصة لزيادة رسومها إذا كانت المؤسسة مخالفة للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وحين يحال إليها طلب زيادة الرسوم الدراسية من المؤسسات التعليمية الخاصة، فإن الوزارة تتخذ الإجراءات والقرارات التي تراعي فيها مصلحة الطالب وولي أمره من جهة، وحسن سير المؤسسات التعليمية الخاصة والصالح العام وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص من جهة أخرى.

واستذكرت الوزاراة قرارا يمنح المدارس الخاصة ذات الأداء العالي صلاحية تحديد وتعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي 2018/2019 تشمل، تحديد الرسوم الدراسية للطلبة الجدد الملتحقين بشرط موافقة مجلس الإدارة، ورفع الرسوم الدراسية للطلبة الحاليين حتى نسبة (%5) بشرط موافقة مجلس الإدارة، إلى جانب رفع الرسوم الدراسية بأكثر من 5% بشرط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء.

كما جاءت المادة الثانية من القرار المذكور لتحديد ضوابط معينة عند زيادة الرسوم، ومنها أن تكون هذه الزيادة في الرسوم للأعمال التطويرية في المجال التعليمي، وأن يمر على آخر زيادة في الرسوم عاما دراسيا واحدا، وأن يتم الإعلان عن زيادة الرسوم ونسبتها، وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ، وموافاة الوزارة بخطاب رسمي مرفق فيه الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة ونسبتها ومبرراتها، وموافقة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معاً على زيادة نسبة الرسوم.

ولفتت الوزارة الى أن الرسوم الدراسية تتمثل وفقاً لما تقرره المدرسة الخاصة، بشرط حصولها على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل اعتمادها، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة "16" من المرسوم بقانون السالفة الذكر، ومنها: "رسوم التسجيل، والرسوم التعليمية، ورسوم القرطاسية، والكتب، ورسوم المواصلات"، ولا يجوز للمدرسة الخاصة فرض أي رسوم على الطلبة من دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

وخلص رأي وزارة التربية والتعليم إلى الإبقاء على نص المادة "16" من المرسوم بقانون سالف الذكر دون تعديل.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعذُّر الموافقة على المقترح، لأن التعديل المقترح يطبق على أرض الواقع بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة، حيث يجري العمل على اعتماد البرامج التدريبية والرسوم المقررة عليها من قبل الوزارة، بتحديد مدة الترخيص الصادر باعتماد البرامج والرسوم المقررة لمدة 5 سنوات، ومن ثم يُمنع على المؤسسة التدريبية الخاصة زيادة هذه الرسوم المعتمدة على المتدربين خلال هذه الفترة، وتقوم الوزارة بزيارات تفتيشية على هذه المؤسسات للتأكد من التزامها بالرسوم المقررة على البرامج التدريبية التي تقدمها للمتدربين.

وبينت الوزارة أنها أعدّت مشروعاً متكاملاً يسري فقط على المؤسسات التدريبية الخاصة، رفع إلى مجلس الوزراء، حيث تمّت دراسته في اللجان الوزارية المختصة، وفي انتظار إحالته إلى السلطة التشريعية للنظر في إقراره، ويعدّ ما جاء في الاقتراح بقانون المذكور إحدى المسائل التي ينظمها مشروع القانون المزمع إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.