حسن الستري



أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة قرارا بشأن الترخيص بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل العقارات، حيث وطبقاً للقرار تتولى المؤسسة إصدار تراخيص نشاط إدارة وتشغيل العقارات في المملكة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط إدارة وتشغيل العقارات إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة.

واشترط القرار على طالب الترخيص حضور التدريب المهني، ويستثنى منه من كانت لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أما إذا كانت خبرته تزيد على 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، فيمنح ترخيصا مؤقتا مدته 6 أشهر على أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة خلالها لمنحه ترخيصا نهائيا.


ويشترط في طالب الترخيص ألا يكون سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أما إذا كان شخصا اعتباريا فيشترط فيه ألا يكون قد سبق اشهار افلاسه بحكم نهائي، والا يكون قد سبق إشهار إفلاس المدراء أو أنهم كانوا مدراء لشركة تمت تصفيتها، كما يشترط حصول المدراء العقارييين التابعين له على تراخيص إدارة وتشغيل العقارات.

أما إذا كان طالب الترخيص أجنبيا، فإنه تراعى في منحه الترخيص الأحكام المنظمة لممارسة غير البحرينيين أنشطة إدارة وتشغيل العقارات.

وطبقا للقرار يلغى الترخيص إذا ثبت للمؤسسة أن المدير العقاري قد حصل بطريق الغش أو التدليس على الترخيص، وذلك بتقديمه معلومات أو مستندات غير صحيحة أو بإخفائه معلومات ذات أهمية في هذا الشأن، وإذا فقد المدير العقاري شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص، وإذا تنازل المدير العقاري عن الترخيص أو تصرف فيه إلى الغير.

كما يلغى في حالة اندماج الشخصية الاعتبارية للمرخص له دون الإخطار المسبق للمؤسسة، وإذا طلب المدير العقاري إلغاء الترخيص، وإذا تمت تصفية الشخص الاعتباري المرخص له، وفي حالة شطب أو محو القيد في السجل التجاري للمدير العقاري.