صرح المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، على 14 مداناً عن تهم تأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وعاقبتهم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية للمدان الأول وغرامة 100 ألف دينار والسجن 7 سنوات لـ9 مدانين وإسقاط الجنسية والحبس 3 سنوات لـ4 مدانين والغرامة 200 دينار لـ3 متهمين ومصادرة المضبوطات.

وتخلص الواقعة عن قيام بعض عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي المتواجدة خارج المملكة بتجنيد المتهم الأول والثاني وتكليفهم بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي لذات التنظيم بهدف القيام بأعمال الشغب والتخريب والحرق ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم المسيرات الغير مرخصة بمنطقة سترة.

وقامت قيادات ذلك التنظيم المتواجدة خارج البلاد بتمويل نشاط تلك العصابة وتقديم الدعم المادي لها وتولى المتهم الأول قيادة المسيرات الغير مرخصة وتلقي الدعم المالي المستخدم في أنشطة العصابة الإرهابية كما تولى تصوير العمليات الإرهابية التي تستهدف مركز شرطة سترة ورجال الشرطة وتولى المتهم الثاني قيادة العمليات الميدانية للاعتداء على رجال الشرطة ومركز شرطة سترة بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وبث الرعب في نفوس الناس وقد قاما المتهمان سالفا الذكر بضم باقي المتهمين إلى تلك العصابة الإرهابية.



واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمدانين، حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.