حسن الستري:

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار لمن يستورد أو يجلب أو يدفن أو يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الأحد تقرير اللجنة حول مشروع قانون حكومي بشأن البيئة.



ويهدف القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، والنصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، وكل من استورد أو جلب مواد ومخلفات خطرة أو دفنها أو أغرقها أو خزنها أو تخلص منها بأي شكل في كامل إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.

ويحظر مشروع القانون على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحي أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

ويمنح القانون كل مواطن أو جمعية معينة بحماية البيئة حق التبليغ عن أي مخالفة.