حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورى الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع.

ويهدف الاقتراح بقانون – بصيغته المعدّلة- إلى تلبية دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جلالته: "وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي.....".



كما يهدف الاقتراح بقانون إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن الاقتراح يشكّل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولاً للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.

وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الهامّة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة دائماً وبالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنّعين والتجّار، وكذا إعداد المخطط والبرامج وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها.

وألزم الاقتراح بقانون المعروض المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار الإدارة المختصّة بكافّة المعلومات والبيانات الخاصّة بالمخزون السلعي وتنفيذ كافّة القرارات والإجراءات والاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصّة إجراء الربط الإلكتروني مع المزوّدين لتبادل المعلومات والبيانات بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السّلع وسد العجز منها إن وجد.

وعالج الاقتراح المعروض حالة النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز للوزير اتخاذ كافّة الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وكذا حظر تصدير السّلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقّتة -حسب الأحوال-، وإصدار كافّة التنبيهات واتخاذ كافّة الاحتياطات اللازمة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.

وحظرت المادة (6) من الاقتراح على أي شخص القيام بأي فعل أو امتناع يكون الغرض منه إحداث تأثير ملموس على المخزون الاستراتيجي للسلع، وكذلك نشر أي أخبار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة عن المخزون السلعي مع علمه بذلك، وأيضاً حظر إغلاق المحال أو المصانع أو المخازن الخاصّة بالسّلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن التوزيع دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وتضمّن عقوبات رادعة للمخالفات والجرائم المنصوص عليها التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأجاز للمحكمة في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (6) منه مصادرة السّلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميّتين على نفقته وذلك لتحقيق الردع العام.

وأجاز الاقتراح في المادة (12) منه للوزير إنذار ذوي الشأن بتصحيح الأعمال المخالفة خلال مدّة مناسبة، فإذا امتنعوا كان له إصدار قرار بغلق المنشأة، وتضمّنت هذه المادة تنظيماً كاملًا للتظلم من هذه القرارات والطعن عليها أمام المحكمة المختصّة.