حسن الستري

قررت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع و الأمن الوطني النيابية الموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وطبقا لتوصية مجلس الشورى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.



ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها, استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة- من مادتين تضمنت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص المادة رقم (11)، من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يتمثل في تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس، وتجريم أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم (أو التبرير أو التحبيذ) أو التشجيع، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وبينت اللجنة أن المجلسين توافقا على مسمى المشروع بقانون والديباجة والمادة الثانية، في حين أن الاختلاف انحصر في المادة الأولى، بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى بشأن صياغة المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ تبين للجنة بأن التعديلات التي أقرها مجلس الشورى جاءت حسبما يهدف إليه مشروع القانون حيث أنه رفع العقوبة إلى السجن وأضاف عقوبة الغرامة المالية، كما جاء بفعل إجرامي جديد وهو (التمجيد) للأعمال التي تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه.

وسيراً على نهج مشروع القانون الذي يهدف إلى استئصال مرتكبي الجرائم الإرهابية أضاف قرار مجلس الشورى ا العقاب على الأفعال الإجرامية محل الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سواء ارتكبت داخل مملكة البحرين أو خارجها وهو ما يضمن ملاحقة مرتكب الجريمة أيا كان محل ارتكاب تلك الجريمة سواء كان داخل مملكة البحرين أو خارجها وهو ما سيؤدي حتما إلى الحد من ارتكاب تلك الجرائم وصولاً إلى القضاء عليها حسبما يهدف إليه مشروع القانون، وجاء قرار مجلس الشورى ليضيف إلى القصد من إحراز أو حيازة (المحرر) الوارد النص عليه في الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية موضوع مشروع القانون محل قرار مجلس الشورى قصداً جديداً وهو (قصد اطلاع الغير) على المحرر محل التجريم بالإضافة إلى (قصد التوزيع) موضوع التجريم وهو ما يمثل إضافة جديدة للقصد من إحراز (المحرر) لم يكن منصوص عليها في مشروع القانون أو قرار مجلس النواب.