أيمن شكل

بعد 10 سنوات من الهجر بسبب زواجه من أخرى، قررت بحرينية رفع دعوى طلاق من زوجها للضرر الواقع المتمثل في عدم الصرف عليها وعلى أبنائهما الستة خلال عقد من الزمن، وقضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى بتطليق المدعية.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي عبدالله مراشدة وكيل الزوجة إن موكلته زوجة المدعى عليه منذ عام 1985 ورزقت منه بأولاد إلا أنه هجرها منذ زواجه بأخرى قبل عشر سنوات وتركها دون نفقة ولا منفق الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها للقضاء لها بطلبها بالتطليق للضرر.



وحاول مكتب التوفيق الأسري حل المشكلة بين الزوجين لكنه خلص في النهاية إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين فرفض وكيل الزوجة الصلح بينما أفاد المدعى عليه بأن المدعية هي من خرجت من منزل الزوجية منذ أكثر من تسع سنوات بإرادتها وأخذت معها عفش المنزل بالكامل وعندها ستة أولاد يعملون ولم يطلبها للرجوع لمنزل الزوجية ويعتبرها ناشزاً، وأفاد بأنه لا مانع من تطليقها مقابل تنازلها عن كامل حقوقها.

ورفض المحامي مراشدة التنازل عن حقوق موكلته وطلب حجز الدعوى للحكم وأشار في لائحته إلى قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدوا)، وقال إن المادة ٩٨ من قانون الأسرة تنص على أن للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وإذا هجرها زوجها كلياً وتركها معلقة بدون عذر.

من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقصود بالضرر، إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها؛ بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة، وتقرير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

ولما كان المشترط في الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه أن يصل إلى درجة يستحيل معه دوام العشرة بين الزوج والزوجة، فلما كان ما تقدم وأخذاً به وكان مبنى الدعوى الماثلة طلب المدعية القضاء لها بالتطليق للضرر المتمثل في الهجر مدة عشر سنوات وتركها دون مسكن ولا نفقة، وإقرار المدعى عليه بموضوع الهجر وأنه لم يطلبها للرجوع إلى منزل الزوجية واستعداده لتطليقها مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، ورفض وكيل المدعى عليه تنازل موكلته عن ذلك، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الضرر الواقع على المدعية لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وهو ما تقضي معه المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وألزمت المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.