مريم بوجيري


وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، على مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وغيرها من الأدوية، فضلاً عن تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، من خلال تشديد بعض العقوبات، فضلاً عن إضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي.

كما يهدف مشروع القانون، إلى تأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص، والقيام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون مراعاة الاشتراطات اللازمة.

إلى ذلك أبدى المجلس الأعلى للصحة على مشروع القانون الملاحظات الآتية:


- أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت من الحكومة بصفة الاستعجال، وكان الهدف الأساسي منها هو تشديد العقوبات وتعديل البعض منها وبالأخص المتعلقة بتنظيم إصدار التراخيص وصرف الأدوية، حيث تم في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 18 وذلك لمرة واحدة فقط، ولكن بسبب الوضع الحالي من حيث المخالفات المرصودة؛ ارتأت الحكومة تشديد العقوبات وبالأخص على الأدوية الخاضعة للرقابة والتي قد يساء استخدامها أو المتاجرة فيها سواء من قبل القطاع الصيدلي أو خارجه كالمرضى أو بعض المراجعين ممن يقوم بادعاء المرض للحصول على كميات من الأدوية.

- عالج مشروع القانون آلية صرف الأدوية بوصفات محددة، حيث توجد هناك نوعين من الأدوية : الأدوية الخاضعة للرقابة وتصرف بالوصفات الطبية ذات اللون الوردي، وهناك الأدوية الأخرى الخاضعة للرقابة الجزئية والتي تصرف بالوصفة الطبية العادية ويمنع صرفها بدون وصفة طبية.

- لوحظ أن بعض الأدوية الخاضعة للرقابة الجزئية والتي يدخل فيها مواد كيميائية قد يساء استخدامها كدواء الكحة على سبيل المثال، والعديد من الدول اتجهت إلى التنظيم بالوصفة الطبية منعـًا لسوء استغلال تلك الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تتبع تلك الوصفات ومعرفة مصدرها، وأن هذا النظام مطبق في الإمارات العربية المتحدة.

- وقد أخذ مشروع القانون بمبدأ التفريد العقابي، حيث لابد أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وقد تم وضع الحدود الدنيا والحدود القصوى للجزاءات، وللقاضي عند التطبيق اختيار العقوبة المناسبة للفعل سواء كانت الغرامة أو الحبس أو العقوبتين معاً، فالنص تم صياغته بالمرونة اللازمة التي تسمح للمحكمة أن تفرد بالعقاب بحسب جسامة كل فعل.

- تضمن مشروع القانون تعريف المستحضر الصيدلي وهو المستحضر المصنوع من كميات من المواد الكيميائية أقل من التي توصف كدواء، وتكون أعلى من كونها مكمل غذائي، فالمكمل الغذائي يحتوي على فيتامين (د) بكميات قليلة حيث بالإمكان تصنيفه كمستحضر لاحتوائه على بعض المواد، فهو بين الدواء وبين المكمل الغذائي، أما بعض الكريمات فتعتبر مستحضراً صيدلانياً.

- وفيما يتصل بالأدوية التي تكون برفقة المسافرين إذا تبيّن لضابط الجمارك وجود كميات كبيرة من الأدوية الشخصية، يتم التحفظ عليها ويطلب من الهيئة الكشف عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، و يتم طلب الوصفة الطبية في حال كان الدواء يندرج تحت الأدوية الخاضعة للرقابة والرقابة الجزئية.

وأقرت اللجنة النصوص التالية ضمن مشروع القانون: أ‌- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:

1- أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً أو محلاً لبيع المستحضرات الصيدلية بدون ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون سارية المفعول.

2- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج المركز الصيدلي أو الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة 45 من هذا القانون.

3- قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص.

4- قام ببيع أو عرض للبيع دواء أو مستحضراً صيدلياً منتهي الصلاحية.

ب‌- يُعاقَب كل مَن يُخالف حكم المادة 53 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات.

ت‌- وفي جميع الحالات يجب على هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

ث‌- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

ج‌- زاول مهنة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصاً لمزاولتها.

ح‌- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً لمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون وجه حق.

خ‌- كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.

د‌- تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أيِّ تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.

ذ‌- قام بالاتجار بالأدوية أو المستحضرات الصيدلية دون ترخيص.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة.

2- باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها.

3- عرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص.

4- قام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس.

5- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، كل من:

1- احتفظ في المركز الصيدلي أو في المحلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية، غير مرخص بالاتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

2- قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية مجاناً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.