صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكماً حضوريا بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاه المحكمة بإلغاء حكماً ببراءة طبيب تخدير وحبسه ثلاثة أشهر نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من والد طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مفاده أن كريمته كانت تعاني من مشكلة بالقولون وأجريت لها عملية بأحد المستشفيات وعقب خروجها اكتشف وجود حرق شديد في قدمها، وبالاستعلام من أحد الأطباء بداخل المستشفى أخبره أنه تم وضع الإبرة الوريدية في مكان خاطئ مما أدى إلى اندفاع الأدوية خارج الوريد في القدم مسبباً حرق قدم كريمته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى والد الطفلة وأصدرت قراراً بندب لجنة طبية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والتي انتهت في تقريرها بإجماع آراء أعضائها إلى وجود خطأ طبي من قبيل طبيب التخدير يتمثل في وضع إبرة وريدية لإعطاء السوائل من دون المتابعة خلال فترة العملية مما أدى إلى حدوث حرق في رجل الطفلة، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة اللذين أكدوا على تقصير الطبيب المتهم في العلاج مما أدى لإصابة الطفله بحرق برجلها وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءته من الاتهام المسند إليهم.



فطعنت النيابة العامة بالاستئناف لأسباب حاصلها أن الطبيب المتهم لم يبذل العناية اللازمة عند علاج الطفلة وأن العلاج المقدم لم يكن وفق الأصول الطبية المتعارف عليها مما أدى إلى حدوث ضرر جسيم بالطفلة يتمثل في حرق قدمها.

فقضت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة الطبيب المتهم بحبسه ثلاثة أشهر.