صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرار رقم (9) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن إطلاق مبادرة "امتياز " لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.

وجاء في نص القرار بأنه بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة التحضيرية لدراسة وضع المرأة البحرينية الشابة في مجال ريادة الأعمال؛ وعلى القرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، فقد جاء في المادة الأولى تعديل اسم المبادرة إلى "مبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة"، ويشار إليها في القرار بعبارة مبادرة "امتياز".

ونصت المادة الثانية على أن يمنح "الامتياز" - كل ثلاث سنوات - لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع، فيما جاء في نص المادة الثالثة بأن الامتياز يهدف إلى تحقيق ما يلي:

1. تكريم الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال.

2. تشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال.

3. نشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع.

4. زيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة.

5. تفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني.

6. تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

7. إبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات.

8. تسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.

ونصت المادة الرابعة على أن تشكل لجنة تسمى لجنة الامتياز" تضم في عضويتها عدد (6) شخصيات من ذوات الخبرة والاختصاص في مجال ريادة الأعمال، وتنتهي العضوية في هذه اللجنة مع نهاية كل دورة للمجلس الأعلى للمرأة، وتختص هذه اللجنة بحسب نص المادة الخامسة باقتراح الشروط والمعايير وآلية منح الامتياز، وتقييم نتائج طلبات الحصول على نيل الامتياز، واقتراح المرشحات للحصول على الامتياز، وتحديد مميزات وشكل الامتياز.

فيما نصت المادة السادسة على أن ترفع لجنة "الامتياز" توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لإصدار القرار النهائي بذلك، وجاء في المادة السابعة بأنه على الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.