حسن الستري

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون حكومي بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2014م.

ويهدف مشروع القانون سَـدّ الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.


ويتألف مشروع القانون بخلاف الديباجة من (15) مادة، أوردت المادة (1) التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، وحظرت المواد (2 حتى 6) إلقاء النفايات وفرزها في الأماكن غير المخصصة لذلك وبيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصَّت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وإشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8 حتى 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك والاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقل النفايات، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في القانون، وبيَّنت المادة (12) العقوبات المقرَّرة لمخالفة أحكام القانون، ونصَّت المادة (13) على أن تنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتّبعة في شأن إزالة المخالفات، ونصَّت المادة (14) على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية.

وقد انتهى مجلس الشورى إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن المواد: (9، 14، 15)، وتمثَّل الخلاف بين المجلسين في: ديباجة مشروع القانون، وبقية مواده، إلى جانب المادتين المستحدثتين من مجلس النواب.

وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن الديباجة، والمواد: 1، 2، (3 المستحدثة)، 3، 5، 8، 11، 12، (13 المستحدثة)، والتمسّك بقرار مجلس النواب الموقر بشأن المواد (4، 6، 7، 10، 13).