زهراء حبيب

رفعت المحكمة الكبرى المدنية قيمة الأموال التي تستحقها سيدة من طليقها الذي استغل توكيلها الخاص بسحب الأموال من حسابها دون علمها، بأن ألزمته بسداد 45 الف 611 ديناراً، بدلاً من المبلغ التي طالبت فيه المدعية وهو 34 ألف 472 ديناراً، بعد أن أكد الخبير بأنها تستحق مبلغ أزيد من المطالب به.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوكالة خاصة بإدارة المحل التجاري إلا أن ذلك الأمر ليس مطلقاً بل قيده القانون بأن يكون كل ما يقوم به المدعي عليه - بصفته وكيل - من تلك العمليات لصالح موكلته لا لصالح نفسه وحسابه الشخصي وإلا كان عليه أن يعوض موكلته.



وتقدمت سيدة بحرينية بدعوى ضد طليقها تتهمه باستغلال الوكالة الصادر منها، واستيلاءه على كافة المبالغ المالية المودعه في حسابها البنكي الخاص بمحلها التجاري، وقدره 128 ألفاً 628 ديناراً، ولفتت إلى أنه استولى على مبلغ 9972 من حسابها بأحد البنوك بتحويله لحسابه الخاص دون موافقتها.

ودفع طليقها إلى أنه المالك الحقيقي للمحل التجاري وأنه السجل باسمها كونه يعمل في أحد المؤسسات الهامة، وبأنه مستأجر للكراج محل التداعي، ومالك رأس المال وجميع العاملين تابعين له، طالباً التحقيق بالأمر.

وندبت المحكمة خبير لتبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين، والكشف على الحسابات البنكية الخاصة بالمحل، والذي انتهى تقريره إلى أن الكراج محل التداعي يمثل مؤسسة فردية صغيرة ويقوم بإدارتها المدعى عليه بموجب توكيل من المدعية منذ تاريخ استخراج السجل الخاص بها ولكن دون إمساك أية دفاتر. وأنه من يقوم بدفع الإيجار وفواتير الكهرباء والماء والرواتب الموظفين، رسوم التأمينات الاجتماعية وأنها قامت بتحرير عقد وكالة للمدعى عليه لإدارة السجل الخاص بها في 2005 حتى قامت بإلغائه عام 2016.

وأكد التقرير أن إجمالي المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها من حساب الكراج وتحويلها إلى حسابه تقدر بـ44 ألفاً 472 ديناراً، وهي مبالغ مسحوبة خلال قيام العلاقة الزوجية وبموجب الوكالة الرسمية الصادرة للمدعي عليه، وسحب مبلغ 1139 ديناراً عام 2017 أي بعد انتهاء الوكالة، وقدمت الزوجة ما يثبت أن تحويل عقد الإيجار المقدم من المدعي عليه يتعارض مع أن الكراج قد أنشا في عام 1993 ولم يتول المدعي عليه إدارته إلا في عام 2005 وهو ما يقطع أنها صاحبة المحل ورأس المال المستثمر والذي لم يعمل به قبل عام 2016 وعدلت طلباتها بإلزامه بأن يدفع لها 45611 دينار وفقاً لما انتهى إليه الخبير

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بموجب القانون فليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزماً بتعويض الموكل تعويضاً عادلاً يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

واقتنعت المحكمة بما جاء فى تقرير الخبير، وأن الوكالة خاصة بإدارة المحل التجاري إلا أن ذلك الأمر ليس مطلقاً بل قيده القانون بأن يكون كل ما يقوم به المدعي عليه - بصفته وكيل - من تلك العمليات لصالح موكلته لا لصالح نفسه وحسابه الشخصي وإلا كان عليه أن يعوض موكلته المدعية عما قام بسحبه من مبالغ لحسابه الشخصي.

وأشار تقرير الخبير، إلى أن إجمالي المبالغ التي قام المدعي عليه بسحبها من حساب الكراج وحسابها الشخصي وتحويلها إلى حسابه هو الشخصي قدرها 45 ألفاً 611 ديناراً، دون علمها وأن المدعي عليه لم يقدم أية مستند يقطع بكونه مالك السجل لذلك هو ملزم بتعويضها عن إساءة استخدامه لعقد الوكالة الصادر له من المدعية وهو ما قدرته المحكمة بالمبلغ الذي توصل إليه تقرير الخبير.