زهراء حبيب:



يصوت مجلس النواب على المشروع بقانون يغلظ العقوبة على مرتكبي الجرائم الانتخابية للمجالس البلدية، بجعلها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار بعد أن كانت لا تتعدى 200 دينار، وانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور6 أشهرمن نتائج الانتخابات.

وجاء المشروع بقانون المطروح على مجلس النواب للمرة الأولى في جلسته المقبلة بتعديل المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

ويستبدل نص جديد بنص المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، يتضمن تغليظ عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتجريم فعل "نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخابات"، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها، كما تضمَّنت حكماً بأن تنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها فيها بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

ويهدف المشروع بقانون إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم الانتخابية المذكورة في المادة "الثلاثين" من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002لعدم تناسب العقوبات المقررة حالياً مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، سيما وأن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.

وبسبب التأثير البالغ للجرائم الانتخابية على إرادة الناخبين، وإثارتها البلبلة لدى الناس على اعتبار أن المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، وأي مساس بالعملية الانتخابية وهويتها يعد انتهاكاً صارخاً لحرية وإرادة الشعب.

وشددت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مراعاة نص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، حتى لا تكون العقوبة المقررة في "المادة الثلاثين - محل التعديل) أشدّ من العقوبة المقررة في المادة (31) من المرسوم بقانون، وحتى لا يكون العقاب على الجريمة الانتخابية للانتخابات النيابية أخف من العقوبة المقررة على الانتخابات البلدية.

وقد وافقت الحكومة والمجلسين البلديين للمنطقتين الجنوبية والشمالية على مشروع القانون.

ومن الجرائم الانتخابية التي يجرمها المشروع بقانون، كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.

زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات.

الاخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.

طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.

أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.