إبراهيم الرقيمي

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي يهدف إلى إضافة مفهوم ذوي صعوبات التعلم إلى المادة الخامسة.

وذكرت اللجنة في مبررات رفضها، أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديداً إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذ الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.



وأوضحت اللجنة، أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

وبيّنت اللجنة أن مفهوم "ذوي الاحتياجات الخاصة" يشمل فئة "صعوبات التعلم" التي تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة.

وفي ضوء ذلك تمسكت لجنة الخدمات السابقة بتوصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".