إبراهيم الرقيمي

تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بعد إعادته للجنة لمزيد من الدراسة.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما يسهل لمرتكبيها الإفلات من العقابـ تحت مظلة حرية التعبير، وذلك عبر إدراج جميع أشكال الأفعال المادية المجرمة على نحو متتال في القانون دون فصل بينها لإيضاح أنها تشكل جميعها أو أي منها الركن المادي للجريمة محل العقاب أيا كان شكله.



وأشارت اللجنة إلى أن القانون الحالي تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

واستعرضت اللجنة مواد مشروع القانون الذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع"، والمادة الثانية جاءت تنفيذية.

أما النص الأصلي للمادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد نص على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أية أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج".