صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأصدر قانوناً رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى



تستبدل بنصوص المواد (3) و(4) البند (3) و(61) الفقرة (ب) و(65) الفقرة (ج) و(113) الفقرة (أ) و(114) الفقرة (أ) و(118) البند (3) و(129) و(144) الفقرة (ب) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصوص الآتية:

مادة (3):

أغراض المصرف المركزي

يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.

2- المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.

3- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.

4- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.

5- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.

مادة (4) البند (3):

3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة.

مادة (61) الفقرة (ب):

ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، جاز للمصرف المركزي تعيينه.

مادة (65) الفقرة (ج):

‌ج- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له:

1- الإنذار الكتابي.

2- إصدار شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسؤولاً لدى أية مؤسسة مالية في المملكة، وعلى المرخص له بعد أن يتم إخطاره بهذه الشهادة أن يبادر إلى وقف المسؤول عن ممارسة مهام الوظيفة.

ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فوراً دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويمنح المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (113) الفقرة (أ):

‌أ- يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي شركة تكون تابعة أو مملوكة كلياً أو جزئياً للمرخص له أو أي من شركاء المرخص له تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (114) الفقرة (أ):

أ- يتولى المصرف المركزي التفتيش على المرخص لهم والشركات المدرجة، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللموظفين المعنيين بالتفتيش أو التحقيق أو غيرهم ممن يكلفهم المصرف لهذا الغرض دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.

مادة (118) البند (3):

3- إطار التعاون مع السلطة القضائية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو السلطات الأجنبية.

مادة (129):

فرض غرامة إدارية

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

مادة (144) الفقرة (ب):

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية قبل تقديم طلب التصفية إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل أن ينشر عزمه بالتصفية الإجبارية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

المادة الثانية

يستبدل بعنوان المادة (113) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، العنوان الآتي:

"طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه".

المادة الثالثة

يضاف إلى المادة (39) فقرة جديدة برقم (ج)، وإلى المادة (136) فقرة جديدة برقم (ج) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (93 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (39) فقرة (ج):

ج- تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير.

مادة (136) فقرة (ج):

ج- يكون الوضع تحت الإدارة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.

مادة (93 مكرراً):

الاستحواذ والاندماج

أ‌- يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة.

ب‌- يحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 يصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.