حسن الستري

رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمتضمن تحديد مدة الترشح للانتخابات البلدية لتكون (3 أيام)، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية.

ويهدف المقترح، إلى تحديد المدة الكافية لفتح باب الترشيح وقفله بالنسبة للمترشّح لعضوية المجلس البلدي بجعله 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار؛ نظراً لأن الرسم الحالي زهيد جداً ولا يتناسب مع حجم الوظيفة التي يشغلها المترشح، وإزالة اللبس الحاصل من عملية تنازل المترشح.



فيما أكدت الحكومة أن تَرك أمر تحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجالس البلدية للسلطة الحكومية المختصة يحقِّق المصلحة العامة، ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم عملية الانتخابات بصفة عامة.

وبينت أنه من المناسب ترك أمر تحديد مدة إجراء انتخابات المجالس البلدية للقرار الصادر عن السلطة المختصة لما يحققه ذلك من مصلحة عامة بالنسبة للمترشحين والناخبين على حد سواء.

وذكرت الحكومة أن أمر زيادة رسوم الترشيح إلى 200 دينار بدلاً من 50 ديناراً وأن تؤول حصيلة المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة يتطلَّب إجراء دراسة تدعمه وتبيَّن ماهية المبالغ التي يتحقَّق بها جدية المترشح، حتى يكون التعديل قائماً على أسس موضوعية وواقعية.

ورأت الحكومة أنه من الأنسب أن يظل ميعاد التنازل عن الترشيح محدداً بـ10 أيام على الأقل قبل يوم الانتخابات وفق النص القائم؛ ليتمكَّن المرشَّح من استعمال حقه في التنازل واستيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون أن يؤثر ذلك على إرادة الناخبين في اختيار المترشح الأنسب.

وذكرت الحكومة أن من شأن ترك باب التنازل دون تحديد ميعاد حدوث حالات تنازل المرشَّحين ولو قبل اللحظات الأخيرة من بداية عملية الانتخاب؛ يؤدي إلى إرباك الناخب وتشككه في اختياره للمرشح، موضحة أنه طالما حدَّد القانون ونظَّم حق التنازل عن الترشّح ولم يصادر هذا الحق فإن تنازل المرشَّح بعد الميعاد يمثِّل تعسفاً في استعمال الحق وهو الأمر المحظور قانوناً.