انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح أمس، برئاسة محمد علي، من بحث المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من حيث المسؤوليات والواجبات، وخصوصاً تلك المتعلقة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تنظيمه لقواعد التفتيش والمراقبة للسفن التي تقل حمولتها عن 150 طناً أياً كان الغرض من استخدامها.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، مع منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرة.

وتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر بخصوص مشروع القانون، فيما جرى بحث مجموعة من الملاحظات الموضوعية والأمثلة في حالة تطبيقه، وارتأت اللجنة دعوة وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لمناقشة الاستفسارات والاطلاع على مرئياتهم بخصوص مشروع القانون وأهدافه.



وفي موضوع آخر، تمسكت اللجنة بقرار لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف في مضمونه إلى إلزام كل مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أ خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.