ياسمين العقيدات:

أصدر وزير الصناعة و التجارة و السياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية، فيما تضمن القرار تجدد تراخيص الخدمات سنويا متى ما استوفيت الشروط والإجراءات.

وبحسب المادة رقم 1 تُحدد فئات رسوم منح تراخيص الخدمات السياحية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار، فيما نصت المادة رقم 2 تقدم طلبات منح أو تجديد تراخيص الخدمات السياحية إلى إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ونصت المادة رقم 3 تسدد رسوم منح تراخيص الخدمات السياحية إلى إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض مقابل إيصال استلام بعد الموافقة على طلب الترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.


وبحسب المادة رقم 4 تجدد تراخيص الخدمات السياحية سنوياً متى ما استوفيت الشروط والإجراءات المقررة، وتسدد عنها ذات رسوم منح التراخيص مقابل إيصال استلام بعد الموافقة على طلب تجديد الترخيص، فيما نصت المادة رقم 5 في حال وقف ممارسة النشاط السياحي لأغراض الصيانة وأعمال الإنشاءات المختلفة وبعد الحصول على موافقة ادارة المرافق و الخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، يحق للمرخص له الاحتفاظ بقيد ترخيص الخدمة السياحية دون المزاولة الفعلية للنشاط السياحي، على أن يسدد رسوم تجديد الترخيص في مواعيدها ولا يحق له معاودة مزاولة النشاط السياحي إلا بعد موافقة الإدارة المذكورة، وبحسب المادة رقم 6 فإنه في حالة رغبة صاحب ترخيص الخدمة السياحية في التنازل عنه للغير قبل انتهاء مدته، يقدم إلى إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض طلب مشترك من قبل صاحب الترخيص ومن سيتم التنازل له مصحوباً بما يفيد سداد الأخير لرسم الترخيص المطلوب، على أن يحدد المتنازل له من سيعهد إليه بإدارة الخدمة السياحية المتنازل عنها.

وذكرت المادة رقم 7 أنه لا يجوز للمتنازل له عن ترخيص خدمة سياحية الاستمرار الاستمرار في مزاولة الخدمة في حال انتهاء فترة سريان الترخيص الأصلي إلا بعد موافقة إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى حين إصدار الترخيص الخاص به، وأضافت المادة رقم 8 أن المرخص له يلتزم بالخدمة السياحية أو المفوض بالتوقيع عنه والمدير العام للمنشأة السياحية بمتابعة سداد رسوم تجديد الترخيص وقت استحقاقها.

وجاء في المادة رقم 9 أنه على هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتخاذ الإجراءات اللازمة لمسك السجلات المالية والمحاسبية اللازمة لضبط وتسجيل ومتابعة تحصيل رسوم تراخيص الخدمات السياحية وتجديدها في مواعيد استحقاقها، وإيداعها في الحساب المخصص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبحسب المادة رقم 10 يُلغى القرار رقم 1 لسنة 1988 بشأن رسوم منح ترخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة رقم 11 على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

وبين الجدول المرفق رسوم التراخيص للخدمات السياحية على النحو التالي:

فندق فئة خمسة نجوم: مقدار الرسم بالدينار البحريني 8000

فندق فئة أربعة نجوم: مقدار الرسم بالدينار البحريني 5000

فندق فئة ثلاث نجوم: مقدار الرسم بالدينار البحريني 2000

فندق فئة نجمتان: مقدار الرسم بالدينار البحريني 1000

فندق فئة نجمة واحدة: مقدار الرسم بالدينار البحريني 500

شقق مفروشة سياحية حتى عشرين شقة: مقدار الرسم بالدينار البحريني 500

شقق مفروشة سياحية حتى ثلاثين شقة: مقدار الرسم بالدينار البحريني 750

شقق مفروشة سياحية أكثر من ثلاثين شقة: مقدار الرسم بالدينار البحريني 1000

مطعم مخصص للخدمات السياحية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 200

مطعم مخصص للخدمات السياحية (عائم): مقدار الرسم بالدينار البحريني 200

تسهيل رحلات سياحية بحرية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 150

مكتب متعهدي الحفلات وجلب الفرق الفنية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 500

إدارة الفنادق وشقق مفروشة سياحية ومطاعم مخصصة للخدمات السياحية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 500

إقامة المهرجانات السياحية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 250

إدارة وتشغيل المشاريع السياحية الترفيهية: مقدار الرسم بالدينار البحريني 200

تقديم خدمات استشارية في مجال السياحة: مقدار الرسم بالدينار البحريني 200

مكتب لإدارة فنادق وشقق مفروشة سياحية تحت التأسيس: مقدار الرسم بالدينار البحريني 500

مكتب لإدارة مطاعم مخصصة للخدمات السياحية تحت التأسيس: مقدار الرسم بالدينار البحريني 200.