أكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال تلقي اللجنة 212 طلباً لإدراج أسماء الأعضاء وتحديث وتصحيح بياناتهم وإضافة بيانات العضويات الجديدة بجدول الناخبين منذ الأحد 11 فبراير وحتى الثلاثاء.

وقال في بيان صدر عن اللجنة: "تشمل الطلبات 176 طلباً لإدراج أسماء الأعضاء منها 48 طلباً لأسماء عضويات مُدرجة بالفعل بجدول الناخبين، و20 طلباً لتصحيح البيانات الخاصة بالقيد بجدول الناخبين بالإضافة إلى 16 طلباً لإضافة بيانات عضوية جديدة بالغرفة".

وأضاف: "قامت اللجنة بإدراج الأسماء وتصحيح البيانات بجدول الناخبين بعد أن تأكدت من أحقيتهم في الإدراج بجدول الناخبين وأحقيتهم في ممارسة حقهم في الاقتراع في انتخابات الدورة (29) لمجلس إدارة الغرفة التي ستجرى، بمركز عيسى الثقافي بالجفير في 10 مارس المقبل". لافتاً لعدم تلقي اللجنة أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.



ولفت رئيس لجنة انتخابات الغرفة بأن باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة سيفتح بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، اعتباراً من الجمعة وحتى 4 مارس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً في مبنى "بيت التجار".

وأكد أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب ما نصت عليه المادة (25) من قانون الغرفة تتمثل، في أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه "بخطاب صادر من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو" أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.

كما يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ُردِّ إليه اعتباره، (على الشخص المترشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع على إقرار يتضمن توافر هذا الشرط، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية كاملة وقت الترشح وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح).

كما يجب أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح، وأن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة، وأن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ رسم الترشيح الوارد تحديده في قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.

أما المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة والتي ستقدم من قبل المترشح للغرفة فتشمل، نسخة من بيانات العضوية، نسخة من جواز السفر، نسخة من بطاقة الهوية، صورة شخصية حديثة، خطاباً صادراً من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو بترشيحه عنها على أن يكون اسمه مذكوراً في جدول الناخبين كممثل قانوني عن هذه الشركة، صورة عن السجل التجاري ساري المفعول حتى وقت الترشح، إقرار موقع من المترشح حسب النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات، إلى جانب رصيد سداد مبلغ الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بأنه وبحسب نص المادة "14" من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2012 فإنه لا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، كما لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع.