ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة تأمين بأن تؤدي مبلغ 35 ألف دينار لأسرة توفيت والدتهم في حادث تسبّب فيه مؤمن على سيارته لدى الشركة وألزمت المحكمة الشركة بالفائدة القانونية بواقع 2% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي صلاح الجابر وكيل المدعين، في أنه بتاريخ 1/3/2023 تعرّضت مورّثتهم لحادث مروري أودى بحياتها وتسبّب فيه المدّعى عليه الثاني وذلك أثناء قيادته السيارة وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية، وبتاريخ 5/4/2023 قضت المحكمة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن جميع ما أُسند إليه للارتباط وأمرت بوقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة، وقد استأنف المتسبّب بالحادث على ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس فقط والاكتفاء بتغريمه 500 دينار والتأييد فيما عدا ذلك.

وقال وكيل المدّعين إن أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت، وأثبتها الحكم الجنائي، وقد أصاب المدّعين الضررُ المادي، وطالب المدّعون بتعويض عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار، كما أصاب المدّعين العديدُ من الأضرار المعنوية والمتمثلة بالألم والحزن والأسر جرّاء وفاة مورّثتهم، ويطالب المدّعون بتعويض عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار كما طالب المدّعون بتعويض الورثة بواقع 25000 دينار.



وطلب المحامي الجابر وقبل الفصل في الموضوع بضمّ الدعوى الجنائية ومخاطبة جهة اللجان الطبية التابعة لمستشفى السلمانية الطبّي لتزويد المحكمة بالتقرير المبيّن في نتيجة الحادث الذي تسبّب بالوفاة، والحكم بإلزام المدّعى عليها «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدّعين مبلغاً وقدره 35000 دينار كتعويض مادّي وأدبي وموروث عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جرّاء وفاة مورّثتهم مع إلزام المدّعى عليها بالفائدة القانونية وقدرها 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التامّ، مع إلزام المدّعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار وكيل المدّعين إلى المقرّر قانوناً وفقاً للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بأن «يكون للحكم الجنائي الباتّ الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجيّة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها بحكم باتّ فيما يتعلّق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحُكم بالبراءة هذه الحجيّة سواء بُني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون»، وإلى ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني على أن «كلّ خطأ سبّب ضرراً للغير يُلزم من أحدثه بتعويضه».

وقال إنّه من المُقرّر بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرّر مستمدّاً حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المُعدّل بالقانون رقم (7) لسنة 1996 ومن ثم فإن التزام شركة التأمين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الآخر.