الحاجة لنص حول نقل الأعضاء البشرية..

خلص مستشار بهيئة التشريع والرأي القانوني إلى ضرورة صدور تشريع يعرّف الموت ويضع له ضوابط محددة من الجهات ذات الصلة، وبما يؤدي إلى طمأنة الرأي العام وأهل المتبرع بالأعضاء البشرية والمريض وكذلك الطبيب بحيث يوفر له الحماية القانونية.

جاء ذلك في محاضرة نظمتها الهيئة بعنوان «الحماية القانونية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية» قدمها المستشار عبدالفتاح عبدالحي، حيث بدأ بالتعريف بأساس إباحة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وشروط مشروعية نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء ونقل الأعضاء البشرية من جثث الموتى، وأوضح أن الأصل في الأعمال الطبية أنها مباحة إباحة استثنائية ولكن هناك شروط وضعها المشرع وهي الترخيص القانوني لمزاولة مهنة الطب، ورضا المريض وكذلك قصد العلاج بحيث يكون التدخل للطبيب بقصد العلاج، واتباع الأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها.



التبريرات الخاصة

بنقل الأعضاء

وقال عبدالحي إنه في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية تكون عملية الموازنة محكومة ليس بمجرد موازنة عادية بين المخاطر والآمال، وإنما تدخل هذه الموازنة في نطاق حالة الضرورة، كما أن الموازنة لا تكون متعلقة بشخص واحد وإنما بأكثر من شخص، فتقدير المخاطر والآمال يكون على مستوى المريض وعلى مستوى المتنازل السليم، فيجب الموازنة بين المخاطر التي يتعرض لها كل من المريض والسليم من جهة، ثم الآمال التي يحتمل أن يستفيد منها المريض من جهة أخرى.

وشرح عبدالحي النقد الموجه لنظرية حالة الضرورة، فمن شروط توافر حالة الضرورة وجود خطر حال وشيك الوقوع وهذا يقتضي أن يقوم الطبيب الجراح على وجه السرعة بإجراء عملية نقل عضو من شخص لزرعه في جسد المريض لإنقاذ حياته من الموت، كما أن هذا الشرط لا يتوفر في حال استئصال الأعضاء لحفظها في بنوك الأعضاء البشرية لحين الاحتياج لها في المستقبل وذلك لتفادي خطر محدق يتهدد المريض.

وحول تبرير نقل الأعضاء البشرية لفت عبدالحي إلى رأي يقول إن التصرف بالعضو البشري يعتبر مشروعا، متى كان السبب مشروعا ومتى كان يستهدف تحقيق مصلحة علاجية للمتبرع نفسه أو بالنسبة إلى الغير، شرط أن تكون المزايا التي سوف تتحقق بالنسبة للغير أكبر من الأضرار التي سوف تصيب المتبرع، لكنه أشار لانتقاد النظرية بسبب افتقارها لمعيار الموازنة الدقيق، فهي وإن كانت تقوم على الموازنة بين المصالح المختلفة، إلا أنها تقتضي حتما أن يتم ذلك في نطاق الضرورة، لذلك فقد اضطر أنصارها إلى إضافة شرط مؤداه أن يكون الاستئصال هو الوسيلة الوحيدة للعلاج.

ونوه إلى تبرير نقل الأعضاء البشرية على أساس المصلحة الاجتماعية، حيث يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى القول بأن أساس مشروعية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية يقوم على فكرة المصلحة الاجتماعية وهذه النظرية تقوم على فكرة التضامن الاجتماعي الذي يقوم على التضحية بالمصلحة الأقل في سبيل تحقيق المصلحة الأكبر. فإذا تعارضت مصلحتان تعين ترجيح المصلحة التي تتحقق بها الفائدة الأكبر.

لكنه استعرض الانتقادات الموجهة لتلك النظرية بأن العملية قد تؤدي إلى نتائج متناقضة، لأن الموازنة يكون مناطها المنفعة التي ستعود على المجتمع دون الاهتمام بالاعتبارات الفردية والإنسانية، لأن المتبرع لا يلحقه من التنازل عن أحد أعضائه إلا انتقاص في سلامة جسده وانخفاض ملموس في أداء وظيفته الاجتماعية.

وخلص إلى ضرورة إيجاد نص قانوني في الدول التي لم تنظم بعد نقل وزرع الأعضاء البشرية، حتى تكتسب هذه العمليات صفة المشروعية وتتم في إطار من الشفافية والوضوح.

وفند المستشار عبدالحي شروط مشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء إلى فنية وطبية وأخرى قانونية، وقال: «يجب أن يكون كل من المتبرع والمتلقي متمتعين بصحة جيدة، وأن يكون المريض قادراً على تحمل العملية الجراحية الطويلة لافتا إلى أن بعض التشريعات تشترط ألا يتجاوز سن كل منهما الخمسين عاماً، واشتراط أن يكون المتبرع أو الموصي كامل الأهلية وهو ما لجأ إليه المشرع البحريني، كما اشترط عدم وجود نسب مرتفعة من الأجسام المضادة السامة لخلايا العضو المراد نقله وضرورة أن تكون نفسية المتبرع ونفسية المتلقي جيدة عند إجراء العملية الجراحية، ويجب أن يكون هناك توافق بين المتبرع والمتلقي من حيث الأنسجة أو فصيلة الدم».

وحول الشروط القانونية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، نوه عبدالحي بالشرط العام وهو عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة مثل حالة ما إذا كان سوف يترتب على التبرع اختلاط الأنساب كالتنازل عن الأعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية لتعارض ذلك مع قواعد النظام العام والآداب ذات الطابع الديني والأخلاقي، أو إذا كان استئصال العضو من المتبرع فيه تهديد لحياته أو تعطيل أداء أحد أعضاء جسمه.

وأشار إلى الشروط القانونية الخاصة بالمتبرع، وهي رضا المتبرع، وأن يكون التبرع دون مقابل بحسب المادة (7) من قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأن يكون لدى المتبرع حق العدول عن الموافقة على التبرع، بحسب نص الفقرة الثانية من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وحول الشروط القانونية الخاصة بالمتلقي، أكد على أهمية الحصول على رضا المتلقي بزرع عضو له مع الالتزام بتبصيره، وأن يكون لديه الأهلية للاختيار.

وفي شق نقل الأعضاء البشرية من جثث الموتى، تطرق إلى كيفية التأكد من الوفاة، وقال إن تحديد لحظة الوفاة يوضح الحدود الفاصلة بين الحياة والموت وما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية، كالوصية والأحوال الشخصية والإرث، ومشكلة التحقق من الوفاة هي مشكلة حديثة نسبيا كمسألة زرع الأعضاء بمجملها حيث لم يكن تشخيص الموت في العهود القديمة عسيرا، فقد كان مجرد توقف القلب عن العمل والرئتين عن التنفس وبرودة الجسم وقسوة الجثة مؤشرات كافية على تحقق الوفاة إلا أن ظهـور واستخدام أجهـزة الإنعاش الصناعي وتقدم وتطور عمليات اقتطاع الأعضاء من الجثث وزرعها لدى الأحياء قد نبه العاملين بالطب والقانون على حد سواء إلى ضرورة مناقشة تحديـد لحظة الوفاة في ضوء هذه المتغيرات الجديدة، ووضع معيار جديد وموحد يتلاءم معها يجمع بين المعيار التقليدي والمعيار الحديث للوفاة.

وفند معايير تشخيص الموت، إلى معيار تقليدي وآخر حديث، وشرح واقعة الموت باعتباره مسألة طبية أم واقعة قانونية، مشيرا إلى تنازع اتجاهين، حيث يذهب البعض إلى أن الوفاة مسألة قانونية يتعين تدخل المشـرع لإيجاد تعريف لها، وتحديد معيار مقبول من الجهات العلمية للوفاة ، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن تحديد لحظة الوفاة مسألة طبية يختص الأطباء بها وبتحديدها وفق ظنهم الطبي والعلمي، وخلص إلى ضرورة صدور تشريع يعرف الموت ويضع لها ضوابط محددة من الجهات ذات الصلة، لأنه سيؤدي إلى طمأنة الرأي العام والمتبرع والمريض وكذلك الطبيب ويوفر له الحماية، لأنه لن يقوم بنقل عضو من جثة متوفى قبل التأكد من توافر الشروط القانونية.