A
A
حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية، وقد ارتأى الاقتراح بقانون أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثلاثة أيام أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من القانون، إذ إن توحيد المدد يسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها، وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون.