كلفت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، النيابة العامة لتكليف مصرف البحرين المركزي والاذن له بالاطلاع على حسابات المتهم الاول عيسى أحمد قاسم ، لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات المتهم وبيان تسلسل عمليات السحب والايداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات وعما إذا كان أيا من المتهمين قام بأي من تلك العمليات من عدمه وفي الحالة الاولى بيان تلك العمليات وتاريخها تحديدا.
وطلبت ببيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها، وإيفائها بتقرير مفصل بذلك يتم إيداعه بموعد الجلسة المقبلة المحدد عقدها في 5 يناير، وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني بصورة من التقرير عند ايداعه.
وفي جلسة أمس، كشفت المحكمة عن الأحراز المقدمة من الداخلية للمضبوطات التي ضبطت في مكتب جمعية البيان، والموضوعة في بكارتون صغير وأثنين من الحجم الكبير، والتي احتوت على أموال وأوراق وكشوفات لحسابات ومصروفات والتبرعات، وأربعة ماكينات لعد النقود كالمستعملة بالبنوك وشركات الصرافة، وأظرف بها مبالغ مالية.
كما أظهرت كشوف فض الأحراز للمضبوطات عن كشوف تبرعات مقدمة لطلبة يدرسون في قم بإيران، وأرصدة وكشوف لاستلام مبالغ مالية.
والمثير أحتواء الاحراز على رسالة من ملازم يمني الجنسية إلى عيسى قاسم مفادها طلب المساعدة والدعم لاستقلال جزيرة سومطرة عن الجمهورية اليمنية.
في حين أستمتعت المحكمة إلى شهادة ثلاثة من شهود النفي الخاصين بالمتهم الثاني حسين القصاب" المحروس" واللذين جزموا بأن دور المتهم في الجمعية يقتصر على الأرشاد والفتاوى، والاصلاح بين ذات البين، ولا علاقه له بجمع المال.
وتطرقوا إلى أن المكتب عبارة عن شقتين في بناية كائنة بكرانة الشقة الأولى للافتاء والأمور الشرعية، والاصلاح بين ذات البين والشقة الثانية خصصت لجمع مال " الخمس".
وأكد أحد الشهود بأن المتهم الاول رجل الدين عيسى قاسم هو المعني بجمع مال الخمس كونه صاحب الوكالة من المرجع الأعلى " السيستاني" والمكلف بإستلام مال الخمس، والأمر كذلك بالنسبه للمتهم الثالث.
إلى ذلك قررت المحكمة تعديل قيد التهم، إذ يحاكم المتهمون على جنايتين وجنحة، بموجب مواد من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 2006، والقانون 25 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة وبالمادتين 1/2 و2/1 من قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 .
وأضيف إلى قيد الاتهام القانون 25 لسنة 2013، والذي لم يرد في قرار إحالة القضية.
ويحق للمحكمة تعديل القيد أو الوصف، مع إحاطة المتهم بذلك التعديل ليكون على علم بالمواد التي يحاكم بموجبها، هذا ما أكدت مصادر قانونية، إذ قد تقضي المحكمة بالتعديل ويكون في صالح المتهم وليس شرطاً ان يكون في غير صالحه، فالقضاء ينشد تحقيق العدالة.
وجاء نص القانون رقم 25 لسنة 2013 تُعدَّل عبارة «متحصَّل من نشاط إجرامي» لتصبح «متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1)» أينما وردت في الفقرة (2-2) من مقدمة الماة(2)
وهي يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:
إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من فعل يعد اشتراكاً فيه.
اكتساب أو تلقي أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصَّل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
إلى ذلك قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 5 يناير المقبل لايفاءها بتقرير المصرف البحرين المركزي عن حسابات البنكية المتعلقة بالدعوى.