كتب ـ إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة للنواب تعديلات على «تنظيم مهنة الصيدلة» رفع الغرامة على فتح صيدلية أو مصنع دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة أو خزن أدوية خارج الصيدلية بمكان غير مرخص من ألف إلى 10 آلاف دينار كما نص على غلق المحل المخالف ومصادرة ما به من من مواد وتجهيزات إضافة إلى الحبس 3 أشهر.
وأجاز التعديل للصيدلي صرف دواء بديل للمذكور بالوصفة الطبية» مايعرف بالدواء الجنيس» شريطة أن يحتوي ذات المادة الفعالة ونسبة التركيز بالدواء الموصوف بعد موافقة المريض.
وأتاح المشروع المعدل فتح خمس صيدليات للشخص الواحد وصيدلية إضافية في المنطقة التي تزيد مساحتها على 5 كيلومترات ولاتوجد بها صيدلية قائمة.
وأحالت الحكومة للنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تننظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2015.
وعدلت مادة - 1 – تعريف مهنة الصيدلة بإضافة عبارة «مصرح ببيعه في الصيدليات». ليكون النص «مهنة الصيدلة: تجهيز أو تركيب أو تحضير أو تجزئة أو حيازة بقصد البيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي مصرح ببيعه في الصيدليات أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقايــة الإنســان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو يكون لها تأثير فيزيولوجي على الجسم أو توصف بأن لها هذه المزايا».
ونص تعديل المادة - 27 – على أنه: «لا يجوز منح الترخيص بفتح صيدلية عامة إلا للمواطنين البحرينين والشركات البحرينية شريطة ألا يكون مالك الصيدلية أو أي من الشركاء في ملكيتها محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
ويجب في جميع الأحوال أن يعهد بإدارة الصيدلية إلى صيدلي قانوني تخطر به الهيئة من قبل مالك الصيدلية ولايجوز لمدير الصيدلية إدارة أكثر من صيدلية واحدة في آن واحد.
ويجب أن يتواجد في الصيدلية في جميع الأوقات التي تكون فيها مفتوحة للجمهور صيدلي قانوني لمباشرة العمل الصيدلي بها».
فيما أجازت المادة - 28 – للسجل الواحد فتح خمس صيدليات بعد أن كانت محصورة في صيدلية واحدة إذ نصت: «لايجوز الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري منفرداً أو بصفته شريكاً في شركة بفتح أكثر من خمس صيدليات. ويجوز تجاوز العدد المشار إليع في الفقرة الأولى من هذه المادة بواقع صيدلية واحدة في أي منطقة تزيد مساحتها على 5 كيلومترات مربعة ولاتوجد بها صيدلية قائمة وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة».
وألزمت المادة 33 فقرة» أ «إخطار هيئة المهن الصحية حال تعيين مدير جديد للصيدلية وزادت مهلة بالإخطار من 30 يوماً إلى 60 يوماً».
وأجاز تعديل مادة - 83 – «للصيدلية صرف دواء بديل للمذكور بالوصفة الطبية بموافقة المريض إذا احتوى على ذات المادة الفعالة وذات التركيز بالدواء الموصوف».
وعدلت المادة - 93 من باب العقوبات لترفع الغرامة من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار وقضت بغلق المحل المخالف ومصادرت مابه ونصت المادة بعد التعديل أنه « يعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز10 آلاف دينار أو بإحداهما وغلق المحل الذي وقعت فيع المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات كل من:
1 - أنشأ أو أدار مركزاً صيدلياً بدون ترخيص أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة 45 من هذا القانون سارية المفعول.
2 - قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية خارج المركز الصيدلي أو الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة 45 من هذا القانون.
3 - قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مكز صيدلي في مكان غير مرخص.
وفي جميع الحالات يتوجب على الهيئة غلق المحل الذي وقت في المخالفة إدارياً لحين الفصل في الدعوى الجنائية».
ومنح مشروع التعديل هيئة تنظيم المهن الصحية الحق في منح تراخيص إنشاء الصيدليات بعد أن كانت من صلاحيات وزارة الصحة.