حسن الستري

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني تحويل عدد من المحلات التجارية للنيابة العامة لتحميلها زبائنها رسوماً على استخدام بطاقات الائتمان.

ورفض مجلس الشورى أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، الذي يلزم مصرف البحرين المركزي بمراقبة إيداعات المحلات التجارية للتأكد من عدم تحميل المستهك رسماً على استخدام بطاقات الائتمان، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي وافق على مشروع القانون.



من جنبها اعترضت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض المشروع من حيث المبدأ.

وقالت الزايد:"إن مشروع القانون صيغ في صورة مقترح قانون في 2015 بعد شكوى مواطن للنواب من خصم مبلغ جراء استخدامه البطاقة الائتمانية وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة قراراً يحظر على المحلات اقتطاع أية رسوم على استخدام البطاقة". لافتة إلى اختصاص التجارة بمراقبة أسعار السلع والخدمات.

وأضافت:" إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني بينت أن إلزام المستهلك برسم على استهلاك البطاقة تم حظره بموجب قرار وزاري، لكن ما المانع من منعه بتشريع حماية للمواطن من إمكانية إلغاء القرار الوزاري".

وقالت:"هناك محلات التزمت بالقرار، ولكن لا زالت هناك محلات وبنوك لم تنصع للقرار، مطالبة بإعادة مشروع القانون للجنة لدراسته.

وعقب على مداخلة الزايد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي بالقول:" سبق اقتراح النواب بـ 10 أشهر قرار لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بحظر استقطاع أية مبالغ على استخدام البطاقة الائتمانية".

وبين المسقطي أن التعديل المقترح ينبغي أن يضمن قانون حماية المستهلك لا قانون مصرف البحرين المركزي.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان يتفق الجميع على أهمية المشروع وأهدافه وقد حل القرار الوزاي الإشكالية، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة لتقنين القرار بقانون.

وترى سلمان أن الصيغة الحالية للمشروع لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. مبينة أن هيئة التشريع والافتاء القانوني حددت المواضع التي ينبغي تعديلها من قانون حماية المستهلك لتضمن أهداف المشروع.

من جانبها، تطرقت العضو جهاد الفاضل إلى تحقق أهداف المشروع بالقرار الوزاري، وإلى وجود عقوبة للمخالف في قانون حماية المستهلك.

وأضافت إن إعطاء صلاحية غير ممكنة التطبيق لمصرف البحرين المركزي يعتبر شذوذاً عن التوجه الخليجي لإعطاء هذه الصلاحيات لقانون حماية المستهلك.

ورأى العضو جواد بوحسين وجود نقص بالمشروع لعدم وجود مبادئ وأسس متكاملة.

أما العضو د.محمد الخزاعي فقال إن بعض المحلات التجارية تطلب من المستهلك الدفع نقداً، وفي حال استخدامه بطاقة الائتمان، تحمله الرسم المفروض على استخدام البطاقة.

من جانبها تساءلت د.سوسن تقوي كيف لا تكون العملية ضمن صلاحيات المصرف المركزي وبطاقات الائتمان عملية بنكية؟

وبين نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل أن إعادة المشروع للجنة لن يغير من رأيها، كون الإشكالية في وقوع التعديل على قانون غير ذي صلة، داعياً الأعضاء لاقتراح تعديل قانون حماية المستهلك.

وعادت العضو دلال الزايد لتبين: لا يمكن لإدارة حماية المستهلك أن تراقب المؤسسات المالية، فحماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية من اختصاصات المصرف المركزي، والمصرف وإدارة حماية المستهلك يكملان بعضهما البعض في حماية العملاء.

من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "صلاحيتنا أن نراقب من يرخص له من قبلنا وهي المؤسسات المالية، أما العلاقة بين المستهلك والتاجر فهي ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فمسؤوليتنا حماية المودعين بالمؤسسات المالية التي يتم الترخيص لها، وقد أصدرنا إجرءاءت منشورة على صفحة المصرف المركزي الإلكترونية.

وأضاف: كيف نتدخل في اختصاصات التجار، ونفتح أبواباً نحن في غنى عنها فنحن لا نستطيع متابعة الإيداعات، وسنكون مساءلين أمام الجهات الرقابية، فالقانون ينص على تنظيم العلاقة التجارية ولا يمكن التداخل في الاختصاص، إضافة إلى أن البنوك التي تصدر هذه البطاقات تمنع التاجر من فرض الرسوم على المستهلكين.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن هناك التباساً فالعلاقة بين المؤسسة المالية والتاجر يحكمها قانون مصرف البحرين المركزي، أما العلاقة بين المستهلك والتاجر فتنظمها الوزارة، وقد أصدرنا قرارنا بحظر تحميل المستهلك رسوم استخدام البطاقة الائتمانية، وحولنا عدداً من المخالفات للنيابة العامة، فنحن نقوم بواجبنا، وهناك مشروع حماية مستهلك خليجي في طور الإعداد وسيتناول هذا الموضوع.

من جانبه، قال العضو بسام البنمحمد: إن الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع بقرار الوزير وبه عقوبة على المحلات المخالفة، وهناك 130 ألف معاملة بالبطاقة يومياً، ويصعب على المصرف المركزي متابعتها، ويجب توعية المستهلكين ليتقدموا بالبلاغات متى ما تعرضوا لهذه الحالات".

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: إن المستهلك ليس عميلاً للمؤسسة المالية لكي تكون العلاقة بينهما خاضعة للمصرف المركزي، بل هو عميل للتاجر، وبالتالي تخضع علاقتهما لرقابة إدارة حماية المستهلك، ومن حق التاجر أن يضع الأسعار التي تناسبه، وليس من حقه أن يطلب من الزبون رسماً على هذه الخدمة، كما يحق للتاجر أن يتوقف عن التعامل بهذه الخدمة.

وختم رئيس مجلس الشورى علي الصالح المداخلات، بقوله: "البطاقات الائتمانية عندما تصدر، فهي تصدر أساساً للاستخدام في الخارج، ويحملها المسافر لتغطية مصروفاته وهذا المشروع لن نستطيع تطبيقه على المؤسسات في الخارج، وكما تعلمون فإن المسافر يتحمل سعر صرف العملة حال استخدام البطاقة.

وتساءل عما إذا كانت هناك إحصائيات حول نسبة المعاملات بالداخل مقارنة بالخارج، قائلاً: "الموضوع يحتاج إلى دراسات متعمقة وإحصائيات دقيقة، فقد يحتسب التاجر على المستهلك المبلغ من البداية ونكون بذلك ألحقنا الضرر بالمستهلك ودعا الصالح للتقدم باقتراح قانون ودراسة الموضوع بشكل تفصيلي واستدعاء خبراء في الجانب الاستهلاكي والمالي للخروج بتعديل يحمي المستهلك والنظام العام.