حسن الستري

تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقرارها السابق برفض الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والذي يتناول تشديد العقوبات لمخالفات الانتخابات البلدية.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون، جاء مشدداً للعقوبات بشكل مبالغٍ فيه مما يسهم في انتفاء الهدف الأساسي من فلسفة العقوبة ألا وهي الردع الاجتماعي وإصلاح الفاعل وتأديبة.


ففيما يتعلق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة "30" الواردة في المادة الأولى منه، تم رفع حكم العقوبة من ثلاثة أشهر حبس ليصبح سنتين حبس، والغرامة من مائتي دينار إلى ألفي دينار، فقد جاء التعديل بمساواة العقوبات في نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بتلك العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بنظام انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي تنص المادة الأولى من قانون رقم "14" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على التالي: "المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين الثلاثين والحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان: المادة الثلاثون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لاتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:.............) بالرغم من اختلاف طبيعة وواجبات مترشح المجلس النيابي عنه في المجلس البلدي، كون الأول مشرعـاً وممثلاً لكافة فئات المجتمع ولكل مناطق البحرين ومراقبـاً لأعمال السلطة التنفيذية، في حين أن عضو المجلس البلدي يمثل منطقته فقط وينظر في أعمال ومصالح المنطقة التي يمثلها وليس الشعب بأسره.

وبالإشارة إلى التعديل الذي جاء به الاقتراح بقانون والذي نص على التالي: "ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة... إلخ)، بينت اللجنة أن التعديل المذكور "وانطلاقـاً من مبدأ استقلال القضاء باعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات" ينطوي على تضييق في صلاحيات القاضي الذي يجب أن يمتلك حرية الحكم في الجرائم المعروضة عليه بموجب القانون الذي يعطيه الحق في وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة ألا وهي مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيـاً، فإذا قام خلال هذه الفترة بأية جريمة ما، فتطبق عليه العقوبتين الماضية والحالية، حيث يعد هذا بمثابة رادع له لكي لا يعود لارتكاب أية جريمة أخرى مخالفة للقانون.

من جهتها رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحكام التي جاء بها الاقتراح بقانون قد جاءت بتشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية، ذلك أن التشديد الذي انتهجه المقترح في الجرائم جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام والخاص عن ارتكاب هذا النوع منها، وبما يتناسب مع جسامتها، وهو لا يعد من قبيل التشديد الذي يترك أثرًا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، كما إن التعديلات المقترحة في الاقتراح بقانون لا تمثل انتهاكـاً لحقوق الإنسان وفقـاً لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.