قالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، رداً على موقف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتوجه أعضائها برفض إعطاء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق بمنح جنسيتها لأبنائها إن مثل هذا التوجه لا يتسق ولا ينسجم بتاتاً مع التطور التشريعي الحاصل في البحرين، لافتة إلى ضرورة أن يتم التروي في البت في التعديل المقترح وعدم الخلط بين المطالبة بالمنح المطلق الذي لم تأخذ به العديد من الدول مرجحةً اعتبارات السيادة الوطنية، وبين المنح المقنن الذي يخضع لضوابط مدروسة، تضمن استفادة أبناء البحرينية من حق الجنسية متى ما تم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت أهمية أن يكون التعديل المقترح على قانون الجنسية لمعالجة ذلك، وفق ضوابط واشتراطات واضحة ودقيقة، وعلى المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة الدولة من جهة، وظروف الأسر البحرينية من جهة أخرى، خصوصاً تلك التي تعيلها المرأة البحرينية وتقيم مع أبنائها إقامة دائمة في وطنها.

وأشارت إلى ما تقوم به الجهات المختصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة من إجراءات منظمة لدراسة طلبات الجنسية المقدمة ودراستها بشكل معمق قبل رفعها للأمر السامي ليتم منحهم الجنسية البحرينية، وقد استفاد من ذلك وعلى مدى العشر سنوات الماضية ما يقارب 4000 ابن وابنة.


وقالت إن ما قامت به البحرين من مساع لسد النقص التشريعي عن طريق وضع عدد من التدابير التي تراعي حق استفادة أبناء البحرينية من الخدمات التعليمية والصحية وعدد من الخدمات الحكومية المقررة، بحسب ما نص عليه قانون (35) لسنة 2009 لضمان معاملة أبناء المواطن والمواطنة بالمثل متى ما كان أحد الأبوين غير بحريني، كان له فائدة كبيرة على حياة أبناء البحرينية وساهم في احتواء إشكالات عدم تمتعهم بالجنسية البحرينية خاصةً عندما يكون الأب متوفًّى أو قد انفصل عن أسرته، وبالتالي لا يمكنهم التمتع من استحقاقات جنسية الأب بسبب إقامتهم الدائمة على أرض البحرين.

وأوضحت أن ما أشارت إليه اللجنة المختصة بمجلس النواب من أن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب في جميع الخدمات المقررة بالمواطنين من صحة وتعليم وإسكان، ليس بصحيح إذ لا يشمل القانون 35 استفادة المرأة البحرينية وأبنائها غير البحرينيين من الخدمات الإسكانية، كما لا يستفيد أبناء البحرينية المتفوقين أكاديمياً من البعثات أو المنح الدراسية.

كما أوضحت أن ما ذهبت إليه اللجنة من فرضية ازدواجية جنسية المرأة في بعض الحالات عبر طلب الالتحاق بجنسية زوجها وبالتالي فقدانها للجنسية البحرينية بعد حصول أبنائها على جنسية والدتهم، والتخوف من أن يكون لدينا أبناء بحرينيين لأبوين أجانب، له تبريره القانوني، إذ سيزول كسب الأبناء للجنسية بأثر رجعي لزوال الأساس القانوني الذي استندت إليه، فقانون الجنسية نص على حالة يمكن القياس عليها في المادة رقم (8) الفقرة رقم (1)، والمتعلقة بحالات سحب الجنسية البحرينية.

كما قالت إن تمكين المرأة البحرينية من حق منح الجنسية لأبنائها هو من الجوانب التي تنادي بها الاتفاقيات الدولية والحقوقية التي تعمل البحرين على الإيفاء بالتزاماتها، والمجلس في هذا الإطار يعمل على إيصال موقف وجهود السلطات المعنية تجاه ذلك، مشيرة بهذا الخصوص لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 يناير 2014، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة، والذي تم إحالته في حينه إلى السلطة التشريعية ".

وأوضحت أن المقترح لا يتعارض مع تحفظ البحرين على المادة رقم (9) الفقرة (2) من اتفاقية السيداو، باعتبار أن التحفظ وضع بالأساس بسبب تعارض قانون الجنسية الحالي مع الالتزام المنصوص عليه في المادة المذكورة، وليس العكس، إذ قصد من التحفظ المؤقت، تحقيق التوافق بين التزامات المملكة الدولية وتشريعها الوطني، على أن يقتصر أثر هذا التحفظ لحين تعديل قانون الجنسية وفق الضوابط والشروط الموضوعية التي تراعي سيادة الدولة وتحترم الدستور.