فاطمة علي

قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، إن وجود حسابات غير مرخصة تروج لحبوب الإجهاض، يعتبر مخالفة صريحة للقانون، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية عبرها، فيما تم تحويل حالات إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضافت الجلاهمة لـ"الوطن": "سيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو بيع أدوية غير مرخصة"، محذرة من التعامل مع هذه المواقع أو الشراء منها لأن هذه الأدوية لم تخضع لرقابة الهيئة وغير معروف مصدرها وهي بالتأكيد مهربة وقد تكون مقلدة".


فبما قال المحامي رحمة خليفة، إن جريمة الإجهاض تعد من أبشع الجرائم حيث إنها مشابهة جداً لجريمة القتل العمد، ولم يورد المشرع البحريني في قانون العقوبات تعريفاً عاماً للإجهاض شأنه شأن الكثير من التشريعات الجنائية، فمن الفقهاء من عرف الإجهاض بأنه "الفعل الذي يقصد منه الاعتداء عمداً على حياة الجنين إذا أدى إلى موت الجنين أو إخراجه قبل الموعد الطبيعي لولادته ولو خرج حياً أو قابلاً للحياة، وهناك من يرى بأن الإجهاض هو "إسقاط جنين المرأة قبل أن تستكمل مدة حملها، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده، وسواء كان بفعل من الحامل أو بفعل غيرها".

وأضاف أن "قانون العقوبات البحريني" ينص على تجريم فعل الإجهاض فقد نصت المادة رقم 321 على أنه "تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته، كما تنص المادة رقم 322 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها، وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها، بالإضافة إلى نص في مادة 323 على أنه "لا عقاب على الشروع في الإجهاض".

وفي عام 2015 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد "مرسومين بقانون رقم 20 و21 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والمؤسسات الصحية الخاصة"، حيث نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات من يقوم بإنشاء أو تشغيل مصنع أدوية ومستحضرات الخاصة بالصيدلية دون الحصول على الشهادة تفيد موافقة هيئة باستيفاء المواصفات والمقاييس التي تحددها الهيئة.

وأشار رحمة إلى "من المفترض أن يشدد القانون العقوبة السالبة للحرية فمدة 3 أشهر أعتقد بأنها ليست رادعاً لمن تسول له نفسه بيع مواد طبية غير مرخصة سواء عن طريق صيدلية أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهة المختصة، خاصة في ظل انتشار الحسابات التي تروج وتبيع مثل هذه المنتجات غير المرخصة منها على سبيل المثال حبوب الإجهاض، والمنتجات الجنسية، والمنتجات المنشطة والأعشاب الطبية وغيرها".

ولفت إلى أن "من الضروري جداً أن يتدارك المشرع النقص في نصوصه وذلك بالنص على إباحة الإجهاض إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الحامل على أن تتم عمليات الإجهاض في مشفى عام أو خاص مرخص له بذلك، مع إعادة النظر في نص لا عقاب على الشروع في الإجهاض، فمن الضروري وضع عقوبة على الشروع بها خاصة بأن يتحقق في الشروع الركن المعنوي ولم يكتمل الركن المادي، وكذلك إباحة الإجهاض إذا ثبت بالفحص الدقيق أن الجنين مشوه أو مصاب بمرض خطير بشرط أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر".