يبحث مجلس الشورى في جلسته الأحد تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، والذي أقرت فيه اللجنة موافقتها على المادة (16) من مشروع القانون المذكور، طبقًا للصياغة التي وافق عليها مجلس النواب.

وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بشأن المشروع المذكور، إنها رأت أن قرار مجلس النواب بشأن المادة (16) من مشروع القانون هو قرار سليم من الناحيتين الدستورية والموضوعية، لأنه يمثل خياراً دستورياً من خيارات التفويض التي يجوز للسلطة التشريعية أن تمنحه للسلطة التنفيذية لتنظيم أوضاع الرسوم التي لا صلة لها بالحقوق والحريات وذلك ضمن حدود معينة لا يمكن لها تجاوزها".

وأكدت أنه "نظراً لأهمية مشروع القانون في وضع قواعد للأمن والسلامة الملاحية، وتحديد لوائح وضوابط للسفن الصغيرة، لتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها، والحد من خطر وقوع الحوادث البحرية، رأت اللجنة ضرورة الموافقة على نص المادة (16) من مشروع القانون بصيغتها التي وافق عليها مجلس النواب والتي تعطي الوزير المختص الصلاحية في تحديد الرسوم المستحقة وذلك بتفويض من مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز ذلك التحديد ضعف القيمة المقررة مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة لأصحاب السفن الصغيرة".


وتنص المادة (16) من مشروع القانون على أن "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".

ويناقش مجلس الشورى في جلسته غدًا أيضًا، مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك وفقًا لتقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة، وأوصت فيه بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأفادت اللجنة أن مشروع القانون يتألف – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى تعديل المادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء المجلس النيابي، من حيث إرسال شهادة العضوية في المجالس البلدية للأعضاء من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى.

ورأت في تقريرها أن المجالس البلدية جزء من التنظيم الإداري للبلديات، والتي تخضع قراراته لإشراف الوزير المعني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك طبقـًا لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدّل بالقانون رقم (24) لسنة 2014، فهي تقوم بممارسة اختصاصات إدارية لا مركزية، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد سلطة مستقلة، لا تخضع لإشراف السلطة التنفيذية.

وأكدت اللجنة أن من الصعوبة معاملة المجالس البلدية معاملة مجلس النواب، الذي يعد أحد غرفتي السلطة التشريعية، والذي يتولى عملية الرقابة السياسية على جميع أعمال الحكومة، والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

ويستعرض مجلس الشورى في جلسته تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية السادسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والمنعقدة بدكا عاصمة جمهورية بنغلاديش الشعبية، خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال الفترة من 25 - 26 أبريل 2017.