حسن الستري

صادق مجلس الشورى في جلسته الأحد على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017 "بصفة الاستعجال".

وقالت العضو د.جهاد الفاضل: "إن الاتفاقية هامة وتأخرت البحرين في الانضمام إليها إذ سبقتنا الامارات والسعودية لفرض هذه الضريبة".


ودعت لإطلاق حملة توعوية عن جدوى فرض الضريبة ليفهم المواطن البحريني مدى أهميتها، بدلا من رمي الكرة على مجلسي الشورى والنواب لإظهار ممثليهم وكأنهم يفرضون ضريبة على المواطنين.

وتابعت: "هذه الاتفاقية في صالح المواطنين، وأن كان المدخنون "بقومون علي" ولكنها في صالحهم وصالح ابنائهم.

وبين العضو د.منصور سرحان أن الاتفاقية تساهم في المساعدة على التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فوصولها إلى الوحدة الاقتصادية سيجعلها كتلة اقتصادية يحسب لها ألف حساب، ومما لا شك فيه أن وجود ضريبة مرتفعة على السلع المضرة بالصحة والبيئة في صالح المواطن الخليجي والبحريني.

وذكر أن الاتفاقية تقضي على العادات المضرة بالصحة، وفي مقدمتها التدخين، فحين يشاهد الأبناء أباهم مدخناً، فهو سيدخن مستقبلاً، فكيف ينصح الأب المدخن ابنه بترك التدخين، مبيناً أن الابن سيجب إأباه ببداهة "لماذا أنت تدخن؟!".

أما العضو د.درويش المناعي، قال "إن الموضوع ليس جديداً، وأخطرنا بتوقيع الاتفاقية، وعقدنا اجتماعات لدراسة البنود التي تضمنتها الاتفاقية، ورأيناها تأتي ضمن التكامل الخليجي، ما يعني أن هذه الاتفاقية لها مردود اقتصادي وبيئي.

فيما قال العضو أحمد الحداد "إن هناك مشروبات مضرة بالصحة لم يتم التطرق إليها في القانون، وهي تقود إلى حوادث مميتة وشجار، كما إن هناك حديث أن وزارة المالية ليست مستعدة لتنقيذ الاتفاقية".

وأجابه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن الاتفاقية يصاحبها مشروع بقانون يتناول 3 سلع ضارة بالصحة، وتكلفة علاجها عالي، فنحن نهدف لتقليل استخدام الناس لهذه السلع، ومردود الاتفاقية سيوجه للموازنة لإيجاد نقطة التعادل بين المصروفات والوارادات.

وذكر أن إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية على سلع التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سهلة، وأكد استعداد وزارة المالية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

في حين قال العضو د.أحمد العريض، "إن فرض الضرائب موجود في كل دول العالم، ويجب أن لا نخشى منه، فهو طريقة للحصول على المال لتلبية خدمات المواطنين، وهذه الضريبة ستجعل المواطن يشعر بأن هذه الخدمات جزء منها، ولفت إلى أن معظم الأمراض السرطانية سببها التدخين.

وأيدت العضو هالة رمزي الاتفاقية، مؤكدة أن هدفها نبيل، وتساءلت عن المقصود بالسلع الكمالية، ودعت لحملات توعية بأهمية هذه الضريبة.

أما العضو د.فاطمة الكوهجي: اذا مررنا هذه الاتفاقية فهذا إقرار منا بضرر مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فيجب منعها من المؤسسات التعليمية.

ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية الموحدة وجاءت المادة الثانية تنفيذية، وأما الاتفاقية الموحدة فتتألف فضلاً عن الديباجة – من تسعة أبواب بإجمالي (29) مادة، تضمن الباب الأول منها مادتين أولها تعاريف وأحكام عامة، أما المادة الثانية فتناولت نطاق سريان أحكام الاتفاقية من حيث إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليم الدولة العضو، أو استيراد السلع الانتقائية إلى إقليم دول المجلس. أما الباب الثاني بشأن فرض الضريبة – المواد من (3) إلى (6) – فقد تناول السلع الانتقائية ونسبة الضريبة واستحقاقها، وتعليق الضريبة وأحوالها، وكذلك قيمة السلع الانتقائية وكيفية تحديد القيمة التي تفرض عليها الضريبة. وخص الباب الثالث – المواد (7)، (8) – سداد الضريبة. وورد في الباب الرابع – المادة (9) – المبدأ العام لاسترداد الضريبة. وجاء الباب الخامس – المادة (10) – الإعفاءات من الضريبة. أما الباب السادس – المواد من (11) إلى (18) – فتضمن متطلبات الامتثال، حيث تناولت مواده الامتثال عند الاستيراد والتصدير، والترخيص والتسجيل، وكذلك أحكام مسك السجلات والدفاتر المحاسبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة وميعاد السداد، والرقابة والتفتيش، ووضع علامة مميزة على السلع الانتقائية. واحتوى الباب السابع – من المادة (19) إلى (21) على تبادل المعلومات والتعاون بين الدول وإنشاء نظام خدمة إلكتروني عن طريق إنشاء مركز معلومات ضريبي يربط الدول الأعضاء. وجاء الباب الثامن – من المادة (22) إلى (24) – بالنص على الغرامات والتهرب الضريبي. وأخيراً جاء في الباب التاسع – من المادة (25) إلى (29) – أحكام ختامية ومنها قواعد وشروط تنفيذية والملاحق الواردة في الاتفاقية وآلية حل النزاعات والتعديلات والنفاذ.