زهراء حبيب:
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.


ورفضت المحكمة الدعوى المرفوعة رئيس جمعية المحامين حسن بديوي للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وضوابط التدقيق والرقابة عليها والذي يلزم المحامين بالإبلاغ عن الأعمال المشبوهه، يسمح بتفتيش مكاتبهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أوراق الدعوى من تُقديم المستندات الدالة على مصلحة المدعي الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدى عليه ، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء.



ورفع رئيس جمعية المحامين حسن بديوي للمطالبة الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 64 لسنة 2017 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال بديوي في دعواه بأنه الممثل القانوني لجمعية المحامين البحرينية،وأنه بصفته تلك، لاحظ عدم مشروعية قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 في شأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى بغية الحكم له بالطلبات السالف ذكرها، ناعيًا على القرار المطعون عليه عيب الاختصاص ، والمحل والغاية .

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المصلحة تُعد شرطًا أساسيًا لقبول ثمة دعوى أو دفع ، فحيث لا مصلحة لا دعوى، ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة.

وأكدت بأنه لابد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا، وأن يكون في مركز قانوني ذاتي مسه القرار المطعون عليه، حتى يتسنى له اللجوء للقضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه .

فيما خلت الأوراق من بيان شئ من ذلك ، إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدى عليه ، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى ، ويغدو الدفع الماثل في محله ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات، وعليه قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يلزم مكاتب المحاماة، بالإبلاغ وحدة المتابعة، عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى ، كما يجيز للمسجل العام أن يكلف وحدة المتابعة بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ القرار وغيره، ويجب على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.