القاهرة – عصام بدوي

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ويقضي القانون الجديد بفرض زيادة على رسوم تراخيص السيارات، وتراخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، ورخص استغلال المحاجر، وخدمات المحمول.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسي أن الخدمات التي رفعت الدولة رسومها بالنسبة لخطوط الهواتف النقالة "المحمول"، جاءت بتحديد رسم قيمته 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.



وأضاف عيسى، أن مشروع القانون تضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون، فرض رسم قدره مائتي جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم، وفيما يخص بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم.

كما فرض مشروع القانون 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلاً من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.

وشمل بند طلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.

ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلى مائتي جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.

كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.

ونص مشروع القانون، على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية.

وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي بدلا من 143 جنيها في القانون القائم.

كما فرض القانون 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي بدلا من 175 جنيها في القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد أدنى مائتي جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.

وتم فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها 15 عاماً، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه في القانون القائم.

وحدد مشروع القانون، رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة "لمدة عشر سنوات"، بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة "المهنية درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى"، بدلا من 9 جنيهات و600 مليم في القانون القائم.

وفرض القانون 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعي، بدلاً من 9 جنيهات في القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.

وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.

فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 "ثلث" طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 جنيهاً عن كل طن من الطفلة و15 جنيها كحد أدنى في القانون القائم.