أيمن شكل

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة قدمته وزارة الخارجية.

وجاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2020، بهدف تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بفرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون، سواءً ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها أو من أجنبي داخل إقليم المملكة، قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قبل، وتوسيع نطاق خطر نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أو إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ليشمل الحظر كذلك نقلها عبر أي من هذه الدول، وكذلك توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية المنصوص عليها لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل، وتعديل مسماها ليتوافق وطبيعة اختصاصاتها الممنوحة، والسماح لمجلس الوزراء بقرار منه إدخال التعديلات اللازمة على الجداول المرافقة للاتفاقية وفقاً لما يطرأ عليه من تعديلات، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية.



وطلبت وزارة الخارجية تعديل مسمى اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ليكون "اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل"، وذلك ليتوافق اسم اللجنة مع الاختصاصات المنوطة بها، وتعديل تعريف الجدول رقم (1) و(2) و(3) وفقاً لما يطرأ على الجدول من تعديلات، وتعريف مصطلح عامل مكافحة الشغب.

كما أشارت إلى أهمية توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية -بحسب ما جاء في مشروع القانون- بأن تقوم اللجنة متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، كما يفوض مشروع القانون مجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية، وكذلك توسيع نطاق حظر نقل المواد الكيميائية، وقالت إن الهدف من تعديل المادة (5) من القانون هو توسيع نطاق حظر نقل الأسلحة الكيميائية ليشمل نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) عبر الدول التي ليست طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (ترانزيت)، ومد الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية لمملكة البحرين.

ولفتت الخارجية إلى أن تعديل المادة (15) يهدف إلى تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون سواء ارتكبت داخل إقليم المملكة أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة كان قد ارتكب أياً من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه من قبل.