تضمن 16 مادة ويشمل حق التقاضي ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء

تقدم النائب حسن إبراهيم حسن، باقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اعتبار ان خدمة الشقق الاسكانية تأتي ضمن حزمة الخدمات الاسكانية التي تقدمها الوزارة للمنتفعين، وهو ما يتطلب انشاء اتحاد خاص من أجل تنظيم الخدمات والمساحات المشتركة، والتي تهدف لضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة من قبل كافة المنتفعين.

وذكر أنه ونظراً لأهمية تنظيم المسائل المتعلقة بموضوع اتحاد المنتفعين بالشقق المخصصة من وزارة الإسكان، وانعكاسه بشكل مباشر على أوضاع المواطنين المنتفعين، فقد باتت الحاجة ملحة إلى تسييج الأحكام المتعلقة به وتأطيرها بصفة الجمود التشريعي، وذلك بهدف ضمان ثبات المراكز القانونية التي اكتسبها المنتفعون ، أسوة بالثبات التشريعي الذي تتحصن به حقوق والتزامات الملاك وفق أحكام القانون المدني، والتي تحول دون تكرار تداعي أو اهتزاز المراكز القانونية وتبدلها بصدور قرارات إدارية متلاحقة.



وأوضح أنه "ومن هنا برزت أهمية تنظيم المسائل المتعلقة باتحاد المنتفعين وفق أداة قانونية أعلى من القرار الوزاري أو الإداري، ولذلك رأينا تقديم هذا الاقتراح بقانون لإصدار قانون المنتفعين وفق الأحكام والإجراءات الدستورية المقررة".

وأشار الى انه "ولمّا كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإننا نرفع اقتراحنا هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس الموقر".

ونوه إلى أن قد صدر المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والقرارات الوزارية لتنظيم هذا الحق بما يكفل حصول المواطن على مختلف أشكال الخدمات الإسكانية بما يتوافق مع وضعه المالي والأسري ووفق الاشتراطات التنظيمية المحددة، وقد صدرت بتنظيم اتحاد الملاك قرارات وزارية تمثلت في قرار وزير الإسكان رقم (188) لسنة 2010 باعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الذي ألغي بموجب القرار رقم (97) لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان ، ثم أعقبه بعد سنتين القرار رقم (739) لسنة 2016 بتعديل البند الخامس عشر من نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان الصادر بالقرار رقم (97) لسنة 2014.

وتضمن الاقتراح بقانون على 16 مادة وينشأ اتحاد المنتفعين وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتتكون عضويته من جميع المنتفعين المخصصة لهم شققاً بالبناية الموصوفة، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية باستيفاء إجراءات قيده في السجل المعد لذلك بوزارة الإسكان ويصدر الوزير القرارات اللازمة بنماذج إنشاء الاتحادات المشار إليها، ويكون يكون للاتحاد الصلاحيات الآتية لتحقيق أغراضه ومنهاحق التقاضي بهذه الصفة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء، و حساب بنكي خاص ببنك الإسكان أو أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين تودع فيه كافة الإيرادات التي يتم تحصيلها لحسابه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويجري إنفاق مصروفات ومستحقات الاتحاد من هذا الحساب وفقا للإجراءات التي يحددها قرار من الوزير . ولا تشتمل الذمة المالية للاتحاد غير الإيداعات المحددة في الحساب البنكي المشار إليه في البند (ب) من هذه الفقرة، ولا يجوز للاتحاد التعهد للغير أو لأعضائه بما يجاوز هذه الإيداعات، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية الترخيص لمجلس الإدارة بتجاوز الحد الأقصى للتعهد بما لا يزيد على ضعف الرصيد الافتتاحي للحساب، و القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في البناية بوصفه حارسا عليها.